َيَجْتَمِعُ                    مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : 
                     أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ                    وَلِعَقِبِكَ  - في                    العمري                    - فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا                    لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَلِعَقِبِهِ . 
                     ثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ مَا                    عِشْتَ فَإِذَا مُتَّ رَجَعَتْ إِلَيَّ  - في العمري -  ، فَهَذِهِ 
                     عَارِيَةٌ مُؤَقَّتَةٌ ، وَهِيَ                    صَحِيحَةٌ ، فَإِذَا مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي أَعْطَى                    
                      وَقَدْ بَيَّنَتْ هَذِهِ                    وَالَّتِي قَبْلَهَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ                    ،
                      وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ                    مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ                    :
                      لَا تَرْجِعُ إِلَى                    الْوَاهِبِ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ                    فَلُغِيَ                     
                    ثَالِثُهَا أَنْ يَقُولَ                    أَعْمَرْتُكَهَا ، وَيُطْلِقُ  - في                    العمري
                     فَرِوَايَةُ أَبِي الزُّبَيْرِ رضى الله تعالى                    عنهما هَذِهِ                    
                     يَعْنِي بِهَا مَا                    رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ                    عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ                    اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ                    :
                      جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ                    النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ                    وَسَلَّمَ
                    أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ                    ، وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى                    فَهِيَ
                      لِلَّذِي أُعْمِرَهَا                    حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ 
                      تَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْأَوَّلِ ،                    وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْوَاهِبِ                    
                     وهُوَ                    قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالْجُمْهُورِ                    
                     وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ                    : الْعَقْدُ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ ، وعَنْهُ                    كَقَوْلِ مَالِكٍ 
                     وقِيلَ الْقَدِيمُ                    عَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْجَدِيدِ ، وقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ أَنَّ قَتَادَةَ 
                     حَكَى أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ                    الْمَلِكِ سَأَلَ                    الْفُقَهَاءَ عَنْ هَذِهِ                    الْمَسْأَلَةِ
                      أَعْنِي صُورَةَ                    الْإِطْلَاقِ فَذَكَرَ لَهُ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ، وَغَيْرِهِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ                    ،
                      وَذَكَرَ لَهُ                    حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ                    رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ بِذَلِكَ ، قَالَ                    وَذَكَرَ لَهُ 
                     عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ                    تعالى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                    
                     مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ :                    فَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّمَا                    الْعُمْرَى أَيْ : الْجَائِزَةُ إِذَا أُعْمِرَ لَهُ                    وَلِعَقِبِهِ 
                     مِنْ بَعْدِهِ . فَإِذَا لَمْ                    يُجْعَلْ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ                    شَرْطَهُ 
                      قَالَ قَتَادَةُ : وَاحْتَجَّ الزُّهْرِيُّ بِأَنَّ                    الْخُلَفَاءَ لَا يَقْضُونَ بِهَا                    
                      فَقَالَ عَطَاءٌ : قَضَى                    بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ                    بْنُ مَرْوَانَ .