صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-20-2014, 11:09 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 741 ) من دين و حكمة - أحكام الزكاة ( 18 )






( الحلقة رقم : 741 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 18 }

( أحكــام الزكاة و المال )

أخى المسلم
تحدثنا فى الحلقتين السابقتين عن بعض مصارف الزكاة
و نستكمل اليوم بقية المصارف

- 6 الغارمون
من هو الغارم ؟؟
الغارم هو من عليه دين قد أقترضه
من مسلم أو كافر لسد حاجة من حوائجه
و قد أتفق أكثر الفقهاء على جواز أعطاء المدين من مال الصدقة مطلقا
و قد أشترط بعضهم
أن يكون المدين قد أستدان لقضاء أمر مباح كطعام أو كساء و نحو ذلك
و ألا يكون غنيا و ألا يكون فاسقا يحمله الأخذ من مال الصدقة
على شرب الخمر أو الدخان أو نحو ذلك
فالمسلم على كل حال أخو المسلم ينبغى أن يكون فى عونه
يراعى مصلحته و يسد حاجاته و يقضى عنه دينه إن أستطاع إلى ذلك سبيلا

قال أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه
أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
فى ثمار أبتاعها أى أشتراها فكثر دينه
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم

( تصدقوا عليه )
فتصدق الناس عليه
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه
فقال النبى صلى الله عليه و سلم

( خذوا ما وجدتم و ليس لكم الا ذلك )
أى قال للدائنين
خذوا ما فى يد الرجل المدين
و أتركوا ما بقى لكم فى ذمته من دين لأنه معسر مفلس

7 - فى سبيل الله
سبيل الله هو الطريق المستقيم
و أن الأنفاق فى سبيل الله يتناول وجوه البر كلها
إلا أن المراد بقوله تعالى

{ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ }
ينصرف عند الأطلاق
كما هو الغالب فى أسلوب القرآن الكريم
إلى تجهيز الغزاة الذين يقاتلون لنشر دين الله و إعلاء كلمته
فاذا أحتاج جيش المسلمين إلى المال و السلاح
و لم يكن لدى الدولة ما يكفى لتجهيزه
وجب على المسلمين أن يساهموا بأموالهم فى تموين هذا الجيش
و إعداده إعدادا يمكنه من أداء وظيفته
و هذا مصرف مهم من مصارف الزكاة
يستحب للمسلم أن يخرج جزءا من زكاته إليه
بل يجعل زكاته كلها فيه إن لزم الامر و أشتدت حاجة الجيش إلى المال الوفير

و قيل ايضا
فى سبيل الله عام يشمل جميع القربات و جميع أفعال الخير
و على القول الأول
لا يجوز من مال الزكاة بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى و نحو ذلك
و على القول الثانى
يجوز إخراجها فى وجوه البر كلها
و القول الأول أصح و هو ما عليه أكثر الفقهاء
أما بناء المساجد و المدارس و المقابر و نحوها
إنما يتم من صدقة التطوع لا من الزكاة المفروضة
إذ هى مختصة بالاصناف الثمانية الواردة فى الآية الكريمة
و التى تم تفسيرها

- 8 أبن السبيل
من هو ابن السبيل ؟؟
أبن السبيل هو المسافر الذى أبتعد عن بلده و فارق أهله و ماله
فهذا يعطى من مال الزكاة ما يبلغه إلى مقصده
أو يعيده إلى بلده إن لم يكن معه مال يقوم بحاجته
و لو كان له مال كثير فى بلده
و لا فرق عند كثير من الفقهاء
بين أن يكون سفره لطاعة أو لمعصية
لأن الآية الكريمة مطلقة
و ذكر فريق من الفقهاء
إلى عدم جواز أعطائه من مال الزكاة إذا كان سفره فى معصية
و قال بعضهم
أن كان فى سفر من أجل النزهه أو مشاهدة الأثار لا يعطى منها

فماهو الراجح ؟؟
الراجح عند الكاتب و عند كثير من الفقهاء
إن المسافر فى معصية لا يعطى من مال الزكاة
إذا كان هذا يقويه على المعصية أو يحمله على التمادى فيها
و إلا فلا مانع من أعطائه من مال الزكاة
لا سيما لو كانت حاجته إليه شديدة
و ربما لوحرمناه مما هو فى حاجة إليه
يحمله هذا الحرمان على السرقة او الأغتصاب أو مثل ذلك من الجرائم
و ما يدريك لعل أعطاءه من الزكاة يكون سببا فى توبته

فعن أبى هريره رضى الله تعالى عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

( قال رجل
لأتصدقن الليلة بصدقة
فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق
فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق
فقال الرجل
اللهم لك الحمد على سارق
و قال الرجل
لأتصدقن بصدقة
فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية
فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية
فقال الرجل
اللهم لك الحمد على زانية
فقال الرجل
لأتصدقن بصدقة
فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى
فأصبحوا يتحدثون تصدق على غنى
فقال الرجل
اللهم لك الحمد
على سارق و على زانية و على غنى
فأتى فقيل له
أى جاءه آتٍ فى المنام
أو جاءه من الحكماء من قال له ذلك
أو سمع هاتفا يقول له
ماذا قيل له ؟؟
أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعفف عن سرقته
و أما على الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها
و أما على الغنى فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله )
أخرجه أحمد و البخارى و مسلم

هذا فالأولى لأبن السبيل إن كان له مال ببلده
أن يستدين من أحد المسلمين ما يحتاج إليه
فاذا ما رجع إلى بلده أو جاءه شئ من مال سد ما عليه
فاذا لم يجد من يقرضه أخذ من مال الزكاة و لا حرج عليه

أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله عز و جل
من مصارف الزكاة
و فى الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن من يحرم عليه أخذ الزكاة
أو لا يجوز دفعها له
و نسأل الله أن تكونوا بكل الخير
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات





حـكـمـة الـيـوم

أخى المسلم

قدم لنفســــك خيرا و أنت لمــــالك مالك
من قبل تصبح فردا و لـــــــون حالك حالك
فـــلست والله تدرى أى المســـــالك سالك
إمـــــــا لجنة عدن أو فى المهـــــــالك هالك


و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات