صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-11-2017, 07:49 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,869
افتراضي حكم أكل الأضحية دون الصدقة منها

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

حكم أكل الأضحية دون الصدقة منها

السؤال


سيدي المفتي جزاك الله خيرا

أما بعد ..

فإنني قد جرت العادة عندي في كل سنة أن أعزم جميع أخواتي

المتزوجات وأزواجهم وأولادهم وبعض الأقارب والأنساب وذلك في ثالث

أيام عيد الأضحى أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة حيث أقوم بذبح

ما يسر لي الله من الغنم و أقيم مأدبة كبيرة لمن عزمتهم

ولكني لا أقوم بتوزيع أي شيء من اللحم و إنما يقدم كله في المأدبة.

حيث إني انوي بذلك أضحية من باب أن الأقارب هم

فهل يجزئ فعلي ذلك عن الأضحية أم أنه يجب علي أن أضحي

بذبح آخر وأقوم بتوزيع لحمه.

وجزاكم الله خير الدنيا وثواب الآخرة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي في قوله صلى الله عليه وسلم:

( فكلوا وادخروا وتصدقوا )

. متفق عليه. ووجوب الصدقة من الأضحية

هو مذهب الشافعية والحنابلة.

فإذا كان في أقاربك أو أصهارك الذين دعوتهم إلى تلك المأدبة فقراء،

فلا حرج عليك فيما صنعت، وإن كان الأولى توزيع شيء من لحم

الأضحية على الفقراء خروجا من خلاف من أوجب تمليك الفقير شيئا

من لحم الأضحية ولم ير جواز الاكتفاء بدعوة الفقير للأكل منها وإن لم

يكن فيهم فقراء فيجب أن تشتري أقل ما يسمى لحما كأوقية وتتصدق به،

ولعل من المناسب أن ننقل لك من كلام أهل العلم ما يوضح ما ذكرنا:

قال الإمام النووي وهو شافعي، في شرحه لصحيح مسلم عند قوله

صلى الله عليه وسلم:

( فكلوا وادخروا وتصدقوا )

هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة

منها والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع، فواجبة

على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها، ويستحب أن تكون

بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث

ويهدي الثلث...

وقال النووي أيضا في كتابه "المجموع شرح المهذب": وهل يشترط

التصدق منها بشيء أم يجوز أكلها جميعا، فيه وجهان مشهوران ذكرهما

المصنف بدليلهما، أحدهما: يجوز أكل الجميع، قاله ابن سريج

وابن القاص والإصطخري وابن الوكيل، وحكاه ابن القاص عن نص

الشافعي، قالوا: وإذا أكل الجميع ففائدة الأضحية حصول الثواب

بإراقة الدم بنية القربة.

والقول الثاني وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وهو الأصح عند

جماهير المصنفين، ومنهم المصنف في التنبيه يجب التصدق بشيء

يطلق عليه الاسم، لأن المقصود إرفاق المساكين، فعلى هذا إن أكل الجميع

لزمه الضمان، وفي الضمان خلاف (المذهب) منه

أن يضمن ما ينطلق عليه الاسم.

وقال البهوتي وهو حنبلي، في كتابه "كشاف القناع": (فإن أكل أكثر)

الأضحية أو أهدى أكثرها (أو أكلها كلها) إلا أوقية تصدق بها جاز،

(أو أهداها كلها إلا أوقية جاز، لأنه يجب الصدقة ببعضها) نيئا على فقير

مسلم لعموم

{ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ }

(فإن لم يتصدق بشيء) نيء منها (ضمن أقل ما يقع عليه الاسم)

كالأوقية (بمثله لحما)، لأن ما أبيح أكله لا تلزمه غرامته،

ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به، لأنه حق يجب عليه أداؤه

مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة.


المصدر: إسلام ويب

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات