صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-25-2019, 01:10 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,024
افتراضي درس اليوم 4659

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

درس اليوم
حكمُ كتابة الدَّيْن

الجمهور على أن كتابة الدَّيْن مُستحبةٌ؛ لقوله تعالى:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ }
[البقرة: 282].

وكذلك الإشهاد على هذه الكتابة مُستحبٌّ؛ لقوله تعالى:

{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ... }
[البقرة: 282].

وكلُّ ذلك حتى لا يختلفوا عند القضاء بسبب الجحود أو النسيان ونحوهما.

حكُم مَن ادَّعى أنَّ له دَينًا على آخر وليس له إلا شاهدٌ واحدٌ:
من المعلوم أن الدَّين إذا لم يكن مكتوبًا فلا يثبتُ إلا بشاهدين، فماذا يفعلُ
من ادعى أن له دينًا على آخر وليس معه كتابةٌ، ولكن معه شاهدٌ واحدٌ؟
الجواب: يدلي هذا الشاهد بشهادته، ثم يحلفُ صاحب الدَّين يمينًا مكان
الشاهد الثاني، وبذلك يستحق دينه، والدليل: ما رواه مسلمٌ عن ابن عباس،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهدٍ.

حكمُ الانتفاع بالرهن:
في بعض الأماكن سمعنا بعادةٍ سيئةٍ، وهي أنَّ الرجل إذا أراد أن يقترضَ مِن
آخر مبلغًا كبيرًا أعطاه قطعةَ أرض رهنًا ينتفع بها، ويزرعها حتى يردَّ إليه
القرض، فيرد إليه قطعة الأرض! وهذا لا يجوز، بل هو قرضٌ جرَّ نفعًا
مشروطًا، فصار ربًا لا محالة.

جمهور العلماء على أن الرهن لا ينتفع به إلا إذا كان حيوانًا؛
فينتفع به بالركوب أو بلبنه بقدر نفقته عليه.
ففي صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(الرهن يُركَب بنفقته، ويُشرب لبن الدر إذا كان مرهونًا).

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "ولا ينتفع المرتَهِنُ مِن الرهن
بشيءٍ إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا، فيركبُ ويحلبُ بقدر العلف"؛ اهـ.

رجلٌ له زرعٌ وعليه دينٌ يحيط بثمن الزرع،
هل عليه زكاة؟
ثلاثة أقوال:
1 - يُؤدِّي زكاة زرعه أو ماشيته؛ لأنها أموالٌ ظاهرةٌ،
والدَّينُ يمنع الزكاة في المال الباطن دون الظاهر؛
وهو قول مالك والأوزاعي.

2 - يقضي ما أنفق على ثمرته (زرعه)،
ثم يُزكِّي ما بقي؛ وهو قول ابن عباس.

3 - يقضي دَيْنه، وليس عليه زكاةٌ؛ لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن؛
وهو قول ابن عمر، وطاوس، وعطاء، ورجَّحه أبو عبيد في الأموال؛
لأنه فقيرٌ، والصدقة تُؤخَذ من الأغنياء، وهو الراجحُ إن شاء الله؛
لقوله صلى الله عليه وسلم:

(خير الصدقة ما كان عن ظَهْر غنى).

رجلٌ له دينٌ عند فقيرٍ، فهل يجوز أن يسقطَ عنه الدَّين ويحسبه من الزكاة؟
الجواب: سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك؟ فقال: لا يجزئه ذلك.

وسُئِل شيخ الإسلام، فقال: إسقاط الدَّين عن المعسر لا يجزئ عن الزكاة،
إلا إذا أسقط عنه قَدْر زكاة ذلك الدَّين فقط، كأن يكون الدين عشرة آلاف،
فيُسقط عنه مائتين وخمسين منها، فهذا جائزٌ على قول الأحناف،
ورجحه ابن تيميَّة، رحمهم الله.


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات