صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-15-2013, 07:51 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 484 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 113

( الحلقة رقم : 484 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 113 }


( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


أخى المسلم

نستكمل حق الزوج على زوجته

الإنتقال بالزوجة


من حق الزوج أن ينتقل وزوجته حيث يشاء لقول الله تعالى:


{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ }

[ سورة الطلاق الآية: 6 ]

والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من الإنتقال

بالزوجة المضارة بها، بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة،

وما يقصد بالزواج، فإن كان يقصد المضارة والتضييق عليها في طلبه

نقلها كأن تهبه شيئا من المهر، أو تترك شيئا من النفقة الواجبة عليه لها،

أو لا يكون مأمونا عليها، فلها الحق في الامتناع.

وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له.

وقيد الفقهاء استعمال هذا الحق أيضا بألا يكون في الإنتقال بها

خوف الضرر عليها.

كأن يكون الطريق غير آمن، أو يشق عليها مشقة جديدة لا تحتمل في العادة،

أو يخاف فيه من عدو.

فإذا خافت الزوجة شيئا من ذلك فلها أن تمتنع عن السفر،


إحدى المذكرات القضائية فى هذا الشأن


[ ولما كانت مصلحة الزوجين من النقله وعدمها لا تتحدد ولا تضبط أطلقوها

من غير بيان وجهها اعتمادا على فطنة القاضي وعدالته وحكمته.

فإن من البين أن مجرد كون الزوج في شخصه مأمونا على زوجته

لا يكفي لتحقق المصلحة في الاجبار على النقلة.

بل لا بد من مراعاة أحوال أخرى ترجع إلى الزوج وإلى الزوجة.

وإلى البلدان المنقول منها والمنتقل إليها.

كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يعتد بها،

فلما يمكن الحصول عليها بدون الاغتراب،

وكأن يكون الزوج قادرا على نفقات ارتحالها كأمثالها،

وفي يده فضل يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلا لربح ما يعدل نفقته

ونفقة عياله، أو صناعة فنية تقوم بمعاشه ومعاشهم.

وكأن يكون الطريق بين البلدين مأمونا على النفس والعرض والمال.

وكأن تكون الزوجة بحيث تقول على مشقة السفر

من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه.

وكأن لا يكون المحل الذي يريد نقلها إليه بطبيعته منبعا للحميات،

والاوبئة، والأمراض.

وكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة والبرودة مثلا

مما لا تحتمله الأمزجة والطباع.

وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها محفوظة ككرامتها في محلها الاصلي.

وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي،

إلى كثير من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف

وتختلف باختلاف الاشخاص والمواطن ولا تخفى عن القاضي الفطن ]

وهذا من خير ما يقال تفصيلا في هذا الموضوع.


إشتراط عدم خروج الزوجة من دارها :


من تزوج امرأة، وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها

إلى بلد غير بلدها فعليه الوفاء بهذا الشرط،

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:


( إنَّ أحقَّ الشُّروطِ أن توفوا بِهِ ما استحللتُمْ بِهِ الفروجَ )

رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عن عقبة بن عامر.

وهذا مذهب أحمد، وإسحاق بن راهويه، والاوزاعي .

وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط

وله نقلها عن دارها.

وقالوا في الحديث :


[ إن الشرط الواجب الوفاء به هو ما كان خاصا في المهر،

والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه.

وقد تقدم في أول هذا المجلد الشروط في الزواج،

واختلاف العلماء فيه، مفصلاً ]


منع الزوجة من العمل :


فرق العلماء بين عمل الزوجة الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج،

أو ضرره، أو خروجها من بيته، وبين العمل الذي لا ضرر فيه،

فمنعوا الأول وأجازوا الثاني .


قال ابن عابدين، من فقهاء الاحناف:


[ والذي ينبغي تحريره أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه،

أو ضرره، أو إلى خروجها من بيته

أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها منه

وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا

هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة مثل عمل القابلة ]


هل يحق للمرأة الخروج لطلب العلم

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى
فى الحلقة القادمة انتظرونا ولا تنسونا
من صالح الدعوات .


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


حكمة وعظة اليوم

أوامر النبى صلى الله عليه وسلم

على قراءة القرآن

إستكمال


اخرج البيهقى من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه......انه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :


( أفضلُ عبادةِ أمَّتي تلاوةُ القرآنِ )

خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف


واخرج الطبرانى والدارقطنى عن عائشه رضى الله عنها انها قالت :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :


( قراءةُ القرآنِ في الصلاةِ أفضلُ من قراءةِ القرآنِ في غيرِ الصلاةِ،

وقراءةُ القرآنِ في غيرِ الصلاةِ أفضلُ من التسبيحِ والتكبيرِ،

والتسبيحُ أفضلُ من الصدقةِ،

والصدقةُ أفضلُ من الصومِ،

والصومُ جُنَّةٌ من النارِ )

خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف


ولنا بقية

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة







و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات