صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-18-2020, 03:18 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,011
افتراضي درس اليوم 5036

ر
من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

درس اليوم
من أحكام الطهارة

الماء طهور لا ينجسه شيء :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر
ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا، أنتوضأ من ماء البحر؟ فقال
النبي صلى الله عليه وسلم : "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
أخرجه أبو داود والترمذي .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة – وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن
ولحوم الكلاب – فقال : "الماء طهور لا ينجسه شيء"
أخرجه أبو داود والترمذي .

الشرح:
الماء في الأصل طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو تغير بطاهر، وهو يدفع
النجاسة عن نفسه، لا يخرج عن هذا الوصف إلا أن وقعت فيه نجاسة أثرت
فيه فغيرت طعمه أو ريحه أو لونه، فعند ذلك يكون نجساً لا تجوز
الطهارة به.

الفوائد:
- أن الأصل في الماء الطهارة ولو وقعت فيه النجاسة،
ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه .

- طهارة ماء البحر وجواز التطهر به.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات