صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-19-2020, 04:07 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,804
افتراضي حديث اليوم 27

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم

صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ

( شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ
وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ
مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ )

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذان‏)‏
فيه التغليب، وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك فلما
أن جمعهما اللفظ قال ‏"‏ هذان ‏"‏ تغليبا للحاضر على الغائب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يوم فطركم‏)‏ برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما،
أو على البدل من قوله ‏"‏ يومان ‏"‏ وفي رواية يونس المذكورة ‏"‏ أما أحدهما
فيوم فطركم ‏"‏ قيل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب
فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر
لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية
الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر
ويزيد فائدة التنبيه على التعليل، والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها
قطعا، قيل ويستنبط من هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة‏.‏

وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء
والتمتع وهو بالإجماع، واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد‏:‏ فعن أبي حنيفة
ينعقد، وخالفه الجمهور، فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر
لا ينعقد النذر، وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء‏.‏

وفي رواية يلزمه الإطعام، وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد،
وعن مالك في رواية يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا، وسيأتي في الباب الذي
يليه عن ابن عمر أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة، وأصل الخلاف في
هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه‏؟‏ قال الأكثر‏:‏ لا، وعن
محمد بن الحسن نعم، واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر لأنه تحصيل
الحاصل، فدل على أن صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكن ثبت الصحة‏.‏

وأجيب أن الإمكان المذكور عقلي‏.‏

والنزاع في الشرعي، والمنهي عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا‏.‏

ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهى عن فعله لم ينعقد لأن المنهي
مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه، والنفل مطلوب الفعل
فلا يجتمع الضدان‏.‏

والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي
عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة وطلب الفعل لذات
العبادة، بخلاف صوم يوم النحر مثلا فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا‏.‏


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات