صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-19-2015, 09:31 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي تأخير إخراج الزكاة / 28.04.1436 / الفتاوى‎‏

إدارة بيت عطاء الخير





( سـؤال و جـواب )

[ تأخير إخراج الزكاة ]
الســــؤال :
لي صديق أبوه متوفى، وجدته – أي: أم أبيه – على قيد الحياة،
ولديها أموال بلغ عليها عدة سنوات، ومصدر هذه الأموال إما من
زكاة بعض أهل الخير، أو صدقات، أو ما يعطيها حفيدها – صديقي
– وهي امرأة كبيرة في السن، ليس لها أحد ينفق عليها إلا حفيدها
وأهل الخير، فهل على المال الذي جمعته زكاة ؟ مع أنه مرت عليه
سنون عدة لا نعلمها – أي: عددها – وهي لا تنفق شيئا من هذه
الأموال؛ لأنها لا تعول أحدًا معها، وهي عائشة لوحدها مع أغنام
تربيها وهي قلة، لا تتجاوز عدد الخمس من الماعز، مع العلم أنها
أعطت حفيدها مبلغًا من المال يشتري له سيارة؛ لأنه لا أحد
يصرف عليه إلا الضمان الاجتماعي، وفلوس ورثها عن والده –
رحمه الله – وهي قلة لا تتجاوز الخمسين ألف ريال، وهو الآن
عائش مع زوج أمه. والله من وراء القصد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة
الزكاة تجب في النقود التي عند الجدة والتي عند الحفيد عن جميع
السنوات الماضية، والواجب ربع العشر لكل سنة، مع التوبة
إلى الله سبحانه من تأخير إخراج الزكاة.

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات