صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-30-2021, 04:14 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,882
افتراضي الطلاق دون إشهاد

[color="navy"][size="5"]
من:إدارة بيت عطاء الخير
الطلاق دون إشهاد


السؤال:
ماذا نقول للذين يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ به إذا لم يشهد على
الطلاق شاهدا عدل، ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها كما
لو لم يقع أي شيء، ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء رحمه
الله تعالى وهو: أنه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع إلا شاهدا عدل؟

الجواب:
الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إنما الإشهاد سنة،
والله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشترط
سبحانه الإشهاد، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، يروى
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال:

( أشهد على طلاقها وعلى رجعتها )
وقال:

( من طلق في غير إشهاد فقد طلق بغير السن )

فهذا يستدل به ويحتج به على أن المشروع أن يشهد على الطلاق؛
لأنه قد يطلق وينكر، فإذا أشهد على الطلاق كان عوناً له على إثبات الحق
وعلى عدم العودة إلى الباطل بإنكار الطلاق، فالإشهاد يعينه على أداء
الحق ويثبت الحق للمرأة، فالسنة أن يشهد على الطلاق ويشهد على
الرجعة، ويحتج على هذا أيضاً بقوله سبحانه:

{ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ }
[الطلاق:2]،

فإن هذا فسر بالإشهاد على الطلاق وفسر بالإشهاد على الرجعة، والآية
تحتملهما فيشرع هذا وهذا، يشرع إشهاده على الطلاق ويشرع إشهاده
على الرجعة، ولكن ليس ذلك بشرط، فالرجعة صحيحة وإن لم يشهد
عليها إذا اعترفت بها الزوجة وأسمعها الرجعة في العدة.

وكذلك الطلاق يقع وإن لم يشهد لكنه خالف المشروع،
خالف ما ينبغي. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. إذاً: قول أولئك خاطئ؟
الشيخ: نعم، الأظهر خلافه. نعم


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات