صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-27-2020, 03:42 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,818
افتراضي حكم الأخوات لأب من الرضاعة

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

حكم الأخوات لأب من الرضاعة


السؤال:
يوجد لرجل امرأتين، الزوجة الأولى أرضعتني مع أكبر أولادها، فيكون
إخوته الذي بعده، إخوةً لي كذلك، ويوجد من المرأة الثانية بنت، ليس بيني
وبينها رضاعة، فيقول أهل البنت: إن هذه البنت أختك كذلك، فهي أخت
إخوتك من الرضاعة، وتكشف أمامي في منزل أهلها، والآن تزوجت، ولكن
زوجها لا يسمح لها بالدخول أمامي، فما هو الحل الصحيح، كلام أهلها،
أم كلام زوجها، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب:
إذا ارتضع الإنسان من زوجة إنسان رضاعاً كاملاً، خمس مرات أو أكثر،
حال كونه في الحولين، فإنه يكون ولداً له، ويكون أخاً لأولاده جميعاً
من زوجته المرضعة، ومن الزوجات الأخريات، أولاده من المرضعة إخوة
أشقاء من الرضاع، وأولاده من الزوجات الأخرى إخوة من الأب من
الرضاع، فهذه المرأة التي من الزوجة الثانية أخت لك من الرضاع، لكن
من جهة أبيك، كأختك من النسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:

( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )

فكما أن بنت أبيك من زوجة غير أمك أخت لك من الرضاع، هكذا بنت
الشخص الذي أرضعتك زوجته من زوجة أخرى هي أخت لك من الرضاع،
من الأب، والله ولي التوفيق.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات