صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-02-2016, 06:31 AM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي درس اليوم 29.11.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ محظورات الإحرام وما يجب فيها
وفي ترك الواجب من الفدية...3 ]


المبحث الرابع: الطيب

المطلب الأول: حكم الطيب للمحرم

الطيب من محظورات الإحرام في البدن والثوب.

الأدلة:
أولاً: من السنة:


1- عن ابن عمر رضي الله عنهما،

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يجتنبه المحرم:

( ولا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا وَرْس ).

وجه الدلالة:

أنه نهى المحرم عن الزعفران، والزعفران طيب.

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما:

( أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم
وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماءٍ
وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ).


وجه الدلالة:

أنه لما منع الميت من الطيب لإحرامه؛ فالحي أولى.

3- عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال:

( بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجِعرانة، ومعه نفرٌ من
أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجلٍ أحرم
بعمرة، وهو مُتَضمِّخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم
ساعة، فجاءه الوحي، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سأل عن
العمرة؟ فأُتِي برجل، فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات،
وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك )


قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟
قال: نعم.

ثانيا الإجماع:

نقل ابن المنذر، وابن حزم، وابن عبدالبر، وابن قدامة، والنووي.

المطلب الثاني: الحكمة من تحريم الطيب على المحرم

1- أن ذلك يبعد المحرِم عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجتمع همه
لمقاصد الآخرة، أما الطيب فإنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة؛ لما فيه
من الترفه؛ بما يخالف مقصود الحج من التجرد من ذلك؛ فلذلك نهي عنه.

2- أن الطيب من أسباب دواعي الوطء، فتحريمه من باب سد الذريعة؛
فإن الطيب يعطي الإنسان نشوة؛ وربما يحرك شهوته؛ ويلهب غريزته؛
ويحصل بذلك فتنة له؛ والله تعالى يقول:

{ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ }

[البقرة: 197].

المطلب الثالث: الفدية في الطيب

إذا تطيب المحرم عمداً فعليه الفدية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية
الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ؛ وذلك قياساً
على الفدية في حلق الرأس؛ بجامع أنه ترفه باستعمال محظور.

المطلب الرابع: هل يشترط في الفدية تطييب العضو كاملاً؟
لا يشترط في لزوم الفدية بالطيب أن يطيب العضو كاملاً، وهو مذهب
الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الأدلة:

أولاً: عموم الأدلة في الفدية، ولا فرق فيها بين القليل والكثير.

ثانياً: أنه معنًى حصل به الاستمتاع بالمحظور، فاعتبر بمجرد
الفعل كالوطء.

ثالثاً: أن تقدير ما تجب به الفدية وما لا تجب به لا يكون إلا بتوقيفٍ من
الشارع، ولا يوجد في الباب ما يدل على شيءٍ من ذلك، فوجب الوقوف
على العمومات التي توجب الفدية على من ارتكب المحظور قليلاً كان
أو كثيرا.

رابعاً: أن التطيب عادةً لا يكون لعضوٍ كامل.

المطلب الرابع: حكم استعمال البخور

حكم البخور هو حكم استعمال الطيب، وهذا مذهب الجمهور من المالكية،
والشافعية، والحنابلة.

وذلك للآتي:

أولاً: عمومات الأدلة، والبخور من جملة أنواع الطيب
الذي حظر استعماله على المحرم.

ثانياً: أن المقصود هو الاستمتاع برائحة الطيب، وهذا حاصلٌ بالبخور.

ثالثاً: أنه يصدق على من تبخَّر أنه تطيَّب.

المطلب الخامس: حكم استدامة الطيب الذي كان قبل الإحرام
لا حرج في استعمال الطيب الذي يبقى أثره بعد الإحرام، وهذا مذهب
الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال بعض السلف.

الدليل:

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

( كأني أنظر إلى وَبِيص الطيب في مَفرِق
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرِم ).


وقالت رضي الله عنها:

( كنتُ أطيِّب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم،
ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت ).


المطلب السادس: تطييب الحاج ثوب الإحرام قبل إحرامه
يُمنَع الحاج من تطييب ثوب الإحرام قبل إحرامه، وهو مذهب الحنفية،
والمالكية، واختيار ابن باز ابن عثيمين.

الأدلة:
أولاً: من السنة:


قوله صلى الله عليه وسلم:

( لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس ).

ثانياً: أنَّ الطيب من محظورات الإحرام، ويصدق على من استدام الثوب
بعد الإحرام، أنه ارتكب المحظور حال إحرامه.

ثالثاً: أنَّ الرخصة إنما جاءت في البدن؛ فلا يتجاوز صورتها.

رابعاً: أن الطيب في الثوب لا يستهلك كما هو في البدن؛ فلا يصح القياس.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ

صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )


( و الله الموفق )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات