صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-21-2017, 12:33 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,804
افتراضي زكاة أجرة العامل

من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ زكاة أجرة العامل ]

السؤال

يتساءل بعض العمال الأجانب بمحافظة ضمد ، بأنهم يشتغلون
عند كفلائهم لمدة ثلاث سنوات، وفي أثناء ذلك يقوم الكفيل
بإعطاء المكفول بعضًا من النقود من أصل أجرته لحاجته الماسة
للمعيشة، تحسب عليه من أجرته، وعندما يُنهي العامل المدة
المتفق عليها ويريد السفر إلى بلاده يتحاسب مع كفيله
عن السنوات المذكورة أعلاه، وما بقي من الأجرة يعطيه إياه
الكفيل، فهل تجب على العامل الزكاة؟ أرجو من سماحتكم
إفادتنا حتى نتمكن من إفادتهم.


الإجابة
أجرة العامل التي استحقها بمضي المدة التي عمل فيها عند كفيله إذا
مضى عليها الحول وهو متمكن من قبضها، بمعنى أنه إذا طالب بها كفيله
الذي يشتغل عنده فإنه يدفعها له من دون مماطلة أو ممانعة منه –
هي في حكم المال الذي في يده، يجب على العامل أن يزكيها عند نهاية
كل حول بعد تمام الحول من استحقاقها.

أما إن كان الكفيل مماطلاً أو عاجزًا عن التسديد والعامل لا يتمكن
من الحصول على أجرته إذا طلبها فهي في حكم الدين الذي على غير
مليء، لا يجب عليه زكاتها ما دامت عند كفيله، فإذا قبضها
استقبل بها حولاً جديدًا.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات