صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-20-2021, 05:56 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,011
افتراضي حكم لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال

من:إدارة بيت عطاء الخير


( سـؤال و جـواب )
حكم لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال


السؤال
هل يجوز لبس الفضة للرجال ، كالسلاسل و الخواتم و الأساور؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين
من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) كما يباح له أن
يجعل قبيعة سيفه من الفضة - وهي: ما يجعل على طرف قبضته - لما
رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف
رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة.

وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة
اتخذوا مناطق محلاة بالفضة. أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في
التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية ، وأدنى أحوالها
الكراهة عند آخرين .

أما اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت
من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه
بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء،
وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.

قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم
الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق
ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى:
يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء
والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.

فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز
تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه
فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل.

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء.
كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام
السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى
ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة
للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها.

والله أعلم


المصدر: إسلام ويب



رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات