صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-04-2023, 08:37 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,842
افتراضي المتضررون من الأخطاء الطبية



من الأخت الزميلة / جِنان الورد
المتضررون من الأخطاء الطبية


المتضررون من الأخطاء الطبية لا يحصلون على حقوقهم بسبب بعض المعوقات

ازداد الحديث في الآونة الأخيرة عن الأخطاء الطبية

في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء،

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع

من جانب قانوني وتبيان الإطار النظامي في التعامل

مع هذه الأخطاء والقضايا المتعلقة بها

والجهات القضائية المختصة بالنظر فيها،

فقد تم توجيه التساؤلات القانونية إلى

المحامي أحمد بن إبراهيم المحيميد المستشار القانوني

لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني

الذي أوضح أن قضايا الأخطاء الطبية

تخضع لنظام مزاولة المهن الصحية

الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (276)

وتاريخ 3/11/1426 بعد أن حل محل نظام

مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الملغى مؤخراً،

وقد أعطى النظام كافة الصلاحيات

إلى الهيئة الصحية الشرعية بوزارة الصحة

لمتابعة كافة الشكاوي والتحقيق فيها وإصدار العقوبات النظامية

بحق من تثبت عليه التهم بحكم ابتدائي

يجوز استئنافه خلال ستين يوما أمام دائرة التدقيق بديوان المظالم.



ونص النظام في مادته الرابعة والثلاثين

على اختصاص الهيئة الصحية الشرعية في الأخطاء المهنية الصحية

التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية , ارش, تعويض)،

والنظر في الأخطاء المهنية الصحية

التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم

أو فقد منفعته أو بعضها

حتى لو لم يكن هنالك مطالبة بالحق الخاص ).

وذكر المحيميد أن النظام لم يحدد الجهة الواجب رفع التظلم لها،

ولكن جرت العادة على رفع الشكاوي

للجهات المختصة في وزارة الصحة

أو مسؤولي القطاعات الصحية أو مديري المستشفيات

او حتى الجهات المختصة في الدولة (مثل الإمارة او الشرطة)

والتي تحيل تلك الشكاوي مباشرة للمستشفى المعني

والذي يتطلب منه القيام بعدد من الإجراءات حسب النظام،

وهنا ربما يلتبس على البعض

كيف يكون المستشفى الذي وقع الخطأ من منسوبيه

هو الخصم وهو الحكم،

وهذا له ما يبرره من نزاهة المهن الصحية

والقائمين عليها فضلا عن وجود المريض

والملف الطبي والأطباء المعنيون

مما يسهل ويسرع في عملية البت بالشكوى.

وحول الإجراءات المتبعة في حالة رفع قضية ضد خطأ طبي،

أوضح أنه في حالة رفع دعوى ضد خطأ طبي

فقد نص النظام على القيام بما يلي:

1- التحفظ على الملف الطبي.

2- منع ذوي العلاقة (المتهمين) من السفر

إلا بتعيين كفيل نظامي ووكيل شرعي

لحضور جلسات المحاكمة.

3- تعبئة النموذج رقم عشرة من قبل الشاكي

والمتهمين بحضور لجنة طبية أولية في ذات المستشفى

الذي وقع فيه الخطأ.

4- إعداد تقرير طبي مفصل عن حالة المريض

مع إرفاق توصيات اللجنة الطبية الأولية.

5- رفع الملف الطبي وكافة مرفقاته من تحاليل وأشعة

وغيرها مع النموذج رقم عشرة وتقرير اللجنة

إلى الهيئة الصحية الشرعية لمتابعة المحاكمة.

كما أوضح أن القضية تحال بعد استكمال المسوغات النظامية

إلى اللجنة الصحية الشرعية بوزارة الصحة

لاستكمال التحقيق والمحاكمة

وللجنة الحق في إرسال التقرير الطبي

وملف المريض إلى جهة طبية أخرى محايدة

لدراسة الحالة وللاسترشاد برأيها.

وحول نسبة الأخطاء الطبية التي تم إثبات صحتها مقارنة

بما لم يتم إثباته ذكر المحيميد أن

نسبة الأخطاء الطبية على مستوى العالم

تبلغ 10٪ فقط وهي نسبة لا تزال ضعيفة

ولا تمثل قلقا عالميا،

ولكن هنالك عدة أسباب ومبررات

ربما تصعب عملية إثبات الخطأ الطبي

فربما يكون لدينا عدة مرضى لهم نفس الحالة

ونفس العلامات الحيوية وبعد اتخاذ ذات الإجراء الطبي

يشفى تسعة أشخاص

وتنتكس حالة واحد منهم على الرغم من استخدام نفس الإجراء الطبي.

ومن هنا تكمن صعوبة إثبات الخطأ الطبي

وان كانت الهيئة الصحية الشرعية استطاعت إثبات عدة أخطاء من خلال الخبرة والإقرار أو الملاحظة

أو القرائن كما إن دائرة التدقيق في ديوان المظالم

ربما يكون لها رأي مخالف وتنفي حكم اللجنة

سواء كان سلبيا أو إيجابيا.

وحول الحالات تم اكتشاف خداع فيها

أو نصب لابتزاز منشآت طبية

قال المحيميد أن في الحقيقة لم يثبت لي ذلك

وان كان النظام أعطى الطبيب المتهم الفرصة

لرد اعتباره في حالة التجني عليه بتهم غير صحيحة

وعدم ثبوت ما نسب إليه. ومن وجهة نظري الخاصة

فإن منع المتهمين من السفر

وبقائهم في البلد حتى انتهاء محكوميتهم ربما يتيح الفرصة

لأصحاب النفوس الضعيفة من الممارسين الصحيين

ارتكاب مخالفات عادية

ليتمكنوا من البقاء أطول فترة ممكنة في البلد!!

وذكر المحيميد أن هنالك عدة عقبات تواجه المرضى

وذويهم عند رفعهم قضايا ضد أخطاء طبية

ومن أبرزها الجهل بالأنظمة والقوانين

خاصة أن نظام مزاولة المهن الصحية

نظام دقيق وصارم ويعتمد على المدد النظامية

والإجراءات الشكلية والموضوعية والاستئناف

مما يصعب على الإنسان العادي فهمها،

ومن العقبات كذلك طول الإجراءات وتعددها

وعدم معرفة المريض للممارس الصحي

المتسبب في الخطأ الطبي فضلا عن

جهل المريض وذويه بمضاعفات العمليات الجراحية

وعدم تفريقهم بين الخطأ المتوقع والخطأ المتعمد

وهو نادر لدينا تماما وبين الإهمال والمضاعفات كذلك.

ومن العقبات أيضا عدم وجود إدارات متخصصة

داخل المستشفيات لحل مشاكل المرضى

وإنهاء إجراءات إحالة شكاويهم إلى الهيئة الصحية الشرعية.

وفي ختام حديثه أوضح أن النظام

أعطى للمريض كافة الضمانات والحقوق،

ولكنه اقترح على كافة المرضى

وذويهم استشارة ذوي الخبرة والاختصاص

في مثل هذه الأمور لأن المريض ربما يرفع شكوى

وتكون شكواه صحيحة ولكنه لا يستفيد منها

بسبب عدم مطالبته بأحد حقوقه الشرعية ابتداء.



رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات