![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#4
|
|||
|
|||
![]() وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : حَدِيثُعَلِيٍّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . رَوَىأَبُو دَاوُدَوَأَحْمَدُوَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّوَالْبَيْهَقِيُّعَنْأَبِي جُحَيْفَةَأَنَّعَلِيًّاقَالَ : السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ . قُلْتُ : فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ قَالَ الْحَافِظُالزَّيْلَعِيُّفِي نَصْبِ الرَّايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَابْنُ الْقَطَّانِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ الْحَرْبِ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ فِيهِابْنُ حَنْبَلٍوَأَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَالْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ . وَقَالَالْبَيْهَقِيُّفِي الْمَعْرِفَةِ : لَا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ . تَفَرَّدَ بِهِعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّوَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَقَالَالنَّوَوِيُّفِي الْخُلَاصَةِ وَشَرْحِمُسْلِمٍ : هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ ، فَإِنَّعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ ، انْتَهَى مَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . وَقَالَ الشَّيْخُابْنُ الْهُمَامِفِي التَّحْرِيرِ إِذَا قَالَالْبُخَارِيُّلِلرَّجُلِ فِيهِ نَظَرٌ ، فَحَدِيثُهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ ، وَلَا يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ ، انْتَهَى . فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا كُلَّهُ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ حَدِيثَعَلِيٍّهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ وَلَا لِلِاسْتِشْهَادِ وَلَا لِلِاعْتِبَارِ . ثُمَّ حَدِيثُعَلِيٍّهَذَا يُخَالِفُ لِتَفْسِيرِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَانْحَرْ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَسَطِ سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ فِي الصَّلَاةِ . رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّوَابْنُ أَبِي شَيْبَةَوَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍوَالدَّارَقُطْنِيُّوَأَبُو الشَّيْخِوَالْحَاكِمُوَابْنُ مَرْدَوَيْهِ . كَذَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ . قَالَ الْفَاضِلُ مُلَّا الْهَدَّادُ فِي حَاشِيَةِ الْهِدَايَةِ : إِذَا كَانَ حَدِيثُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ ضَعِيفًا وَمُعَارَضًا بِأَثَرِعَلِيٍّبِأَنَّهُ فَسَّرَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَانْحَرْ بِوَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ عَلَى الصَّدْرِ يَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ بِحَدِيثِوَائِلٍالَّذِي ذَكَرَهُالنَّوَوِيُّ . ثُمَّ حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا مَنْسُوخٌ عَلَى طَرِيقِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ صَاحِبُ الدُّرَّةِ فِي إِظْهَارِ غِشِّ نَقْدِ الصُّرَّةِ وَهُوَ حَنَفِيُّ الْمَذْهَبِ : رَوَىأَبُو دَاوُدَعَنْ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُعَلِيًّايُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ ، وَأَصْلُ عُلَمَائِنَا إِذَا خَالَفَ الصَّحَابِيُّ فِي مَرْوِيِّهِ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ ، وَهَذَا الْفِعْلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ ، انْتَهَى . قُلْتُ : إِسْنَادُ أَثَرِعَلِيٍّهَذَا أَعْنِي الَّذِي رَوَاهُأَبُو دَاوُدَعَنْ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ صَحِيحٌ كَمَا سَتَعْرِفُ . وَالْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَرَوَاهُأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ عَنْأَبِي وَائِلٍ، قَالَ : قَالَأَبُو هُرَيْرَةَ : أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . قُلْتُ : فِي إِسْنَادِ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَأَيْضًاعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ، فَهَذَا الْحَدِيثُ - ص 79 - أَيْضًا لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ وَلَا لِلِاسْتِشْهَادِ وَلَا لِلِاعْتِبَارِ كَمَا عَرَفْتَ آنِفًا . وَالْحَدِيثُ الرَّابِعُ حَدِيثُأَنَسٍذَكَرَهُابْنُ حَزْمٍفِي الْمُحَلَّى تَعْلِيقًا بِلَفْظِ : "ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ" . قُلْتُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالْعُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّةُ يَذْكُرُونَهُ فِي كُتُبِهِمْ وَيَحْتَجُّونَ بِهِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ إِسْنَادَهُ ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ إِسْنَادُهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ وَلَا لِلِاسْتِشْهَادِ وَلَا لِلِاعْتِبَارِ . قَالَ صَاحِبُ الدُّرَّةِ : وَأَمَّا حَدِيثُأَنَسٍ " مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ الَّذِي قَالَ فِيهِالْعَيْنِيُّإِنَّهُ رَوَاهُابْنُ حَزْمٍ، فَسَنَدُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِيُنْظَرَ فِيهِ هَلْ رِجَالُهُ مَقْبُولُونَ أَمْ لَا ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ " تَحْتَ السُّرَّةِ " وَالزِّيَادَةُ إِنَّمَا تُقْبَلُ مِنَ الثِّقَةِ الْمَعْلُومِ ، انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الدُّرَّةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ هَاشِمٌ السِّنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ دَرَاهِمِ الصُّرَّةِ : وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُالزَّاهِدِيُّفِي شَرْحِالْقُدُورِيِّ، وَابْنُأَمِيرِ الْحَاجِّوَابْنُ نُجَيْمٍفِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ : أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورُ ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ " قَالَ : لَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّالزَّاهِدِيَّزَادَ أَنَّهُ رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَكِنْ قَالَابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّوَابْنُ نُجَيْمٍ : إِنَّ الْمُخَرِّجِينَ لَمْ يَعْرِفُوا فِيهِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا لَفْظُ ( تَحْتَ السُّرَّةِ ) ، انْتَهَى كَلَامُ هَاشِمٍ السِّنْدِيِّ . فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ هِيَ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِلِاسْتِدْلَالِ . " الْفَصْلُ الثَّانِي " فِي ذِكْرِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ فَوْقَ السُّرَّةِ . لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ ، نَعَمْ أَثَرُعَلِيٍّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا ، رَوَىأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ عَنْ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُعَلِيًّايُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ . قُلْتُ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ لَكِنَّهُ فِعْلُعَلِيٍّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فَوْقَ السُّرَّةِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ السُّرَّةِ أَيْ عَلَى الصَّدْرِ أَوْ عِنْدَ الصَّدْرِ ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. وَفِي حَدِيثِهُلْبٍ الطَّائِيِّ وَمُرْسَلِطَاوُسٍوَسَتَأْتِي هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ وَيُؤَيِّدُهُ تَفْسِيرُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَانْحَرْ ) بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ . الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي ذِكْرِ مُتَمَسِّكَاتِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ . |
|
|
![]() |