| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
![]()  | 
	
	
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 الأخ                    الزميل / مالك المالكى                     ( سـؤال و جـواب ) بيان وقت السنن                    الراتبة                                                                             الســــؤال :                                       سأل سائل قائلاً : بالنسبة لصلاة الرواتب ، ما هو عددها و ما كيفية                    أدائها ، و هل النافلة التي بعد الظهر يمتد وقتها إلى دخول                    أذان العصر أم لا ؟ و هل بعد أذان العصر يمكن التنفل قبل الفريضة أم لا                    ؟ كذلك بالنسبة للنافلة التي بعد صلاة المغرب                     هل يمتد وقتها إلى دخول أذان العشاء أم لا                    ؟ وهل بعد أذان العشاء يمكن التنفل قبل صلاة الفريضة أم                    لا ؟؟ أفيدونا جزاكم الله خير .                                                                             الإجــابــة :                                       الرواتب التي شرعها الله - جل و علا - مع الصلوات                    الخمس ، و كان النبي صلى الله عليه و سلم يحافظ                    عليها في الحضر اثنتا عشرة ركعة  : منها أربع قبل صلاة الظهر ، بعد الزوال يسلم من كل                    ثنتين ، و ثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة ، هذه ست                    ، و ثنتان بعد المغرب ، و ثنتان بعد صلاة العشاء                    ، و ثنتان قبل صلاة الفجر ، هذه الرواتب التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة و                    السلام في الحضر ، أما في السفر ، فكان يتركها - صلى الله عليه و سلم -                    إلا سنة الفجر ، كان في السفر لا يصلي هذه الرواتب إلا سنة الفجر                    ؛ لأنه كان يحافظ عليها سفرا و حضرا                    ، و يشرع للمؤمن مع الصلوات الخمس سوى هذه                    الرواتب أن يصلي أربعا قبل العصر بعد دخول الوقت ، أربع                    بتسليمتين ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا                    ) و هذه ليست راتبة ، يروى عن النبي صلى الله عليه و                    سلم [ أنه ربما صلى ثنتين قبل العصر                    ، أو صلى أربعا قبل العصر ] لكن ليست راتبة ، و لكنها مستحبة                    ، إذا صلاها المؤمن أو المؤمنة فهو أفضل                    ، أربع قبل العصر تسليمتين ، و ثنتان قبل المغرب                    ، هذه مستحبة بعد الأذان و قبل الإقامة ثنتان                    ، كذلك بعد أذان العشاء يصلي ركعتين قبل صلاة العشاء                    ، أفضل وليست من الرواتب ، لكن يستحب إذا أذن المؤذن و هو جالس في                    المسجد أن يقوم و يصلي ركعتين قبل المغرب بعد أذان المغرب                    ، و بعد أذان العشاء ، و إن صلى أكثر فلا بأس ، و كذلك يستحب له أن يتهجد في الليل بعد صلاة العشاء                    إلى آخر الليل ، يتهجد بما يسر الله له و لو بركعة واحدة يوتر بها                    ، و ما زاد فهو أفضل ، لو أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع ،                    أو بأكثر ، يسلم من كل ثنتين ، هذا هو الأفضل                    ، و الأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة                    ، و إن نقص أو زاد فلا بأس ، يسلم من كل ثنتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه و سلم                    في ذلك ، و لا بأس أن يتأخر في أداء الراتبة بعد الظهر ، يمتد                    وقتها إلى أذان العصر ، يصليها قبل العصر و لو تأخر ، لكن قبل العصر قبل دخول                    وقت العصر ، و هكذا المغرب لو أخر الراتبة و لم                    يصلها إلا قبل غروب الشفق إلى قرب العشاء فلا بأس                    ، لكن الأفضل أن يبادر بها قبل أن يعرض له عارض                    ، هذه هو الأفضل و إلا فوقتها يمتد إلى                    أن يغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب                    - يعني دخول وقت العشاء - كما أن وقت سنة الظهر البعدية يمتد إلى دخول وقت                    العصر ، فإذا بادر بهذه و هذه قبل دخول وقت التي بعدها ، فهذا                    هو الأولى له ، حتى لا يعرض له عارض ، و الأفضل في بيته ، إذا صلاها في بيته فهو أفضل                    ، و إن صلاها في المسجد فلا بأس                    ، و بالله التوفيق ،                                                           و صلى الله على نبينا محمد و على آله و                    صحبه و سلم .                    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و                    الإفتاء 
  | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |