| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
![]()  | 
	
	
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 الأخت /                    لولو                    العويس                    النفقة على العيال                    وأهميتها قال الله تعالى :  { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ                    وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }  [البقرة:233]                      وقال                    تعالى:  { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ                    عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ                    اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَئهَا }   [الطلاق:7]  وقال                    تعالى  { قُلْ                    إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ                    وَيَقْدِرُ لَهُ  وَمَا                    أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ                    الرَّازِقِينَ }  [سـبأ:39] . الـشـرح  قال                    المؤلف رحمه الله تعالى ـ : باب النفقة على العيال                    . العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو                    مملوك ، وقد سبق  الكلام على حقوق الزوجة ، أما الأقارب فلهم حق ، قال                    الله تعالى :  {                    وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً                    وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  وَبِذِي الْقُرْبَى                    }  [النساء: 36]                    . فالقريب له حق في أن ينفق عليه ، يعني أن تبذل له من                    الطعام والشراب  والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته ، كما قال الله                    تعالى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ                    وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }  المولود له هو الأب ، عليه أن ينفق على أولاده وعل                    زوجاته ، وعلى من  أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لأنه قال :                     { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ                    وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } من أجل الإرضاع ، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة                    من أجل الزوجية . وقوله :  {                    وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد ومن فوقه ،                    فعليه أن ينفق على  أولاد                    أولاده ، وإن نزلوا .  لكن                    يشترط لذلك شروط : الشرط الأول :  أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق ؛ فإن كان عاجزاً                    فإنه لا يجب عليه الإنفاق ،  لقوله تعالى :  { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ                    عَلَيْهِ رِزْقُهُ  فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ                    اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا }  أي :                    إلا ما أعطاها ،  { إِلَّا مَا آتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ                    عُسْرٍ يُسْراً }  [الطلاق: 7]                    . الشرط الثاني :   أن                    يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه ، فإن كان قادراً                    على  الإنفاق على نفسه فنفسه أولى ، ولا يجب على أحد أن                    ينفق عليه ؛  لأنه مستغن ، وإذا كان مستغنياً ، فإنه لا يستحق أن                    ينفق عليه . الشرط الثالث : أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ؛ لقوله تعالى :                     { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ                    }  [البقرة:233]، فإن كان قريباً لا يرث ؛ فلا يجب عليه الإنفاق                    . فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن                    ينفق على قريبه ما يحتاج  إليه من طعام ، وشراب ، ولباس ، ومسكن ، ونكاح ، وإن                    كان قادراً على بعض  الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما                    نقص  ؛ لعموم قوله تعالى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ                    }  [البقرة: 233]                    . ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله                    تبارك وتعالى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ                    وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }  [البقرة: من                    الآية233]  ،                    والآية الثانية :  { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ                    سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا                    آتَاهُ اللَّهُ }  [الطلاق:7]،  والآية                    الثالثة قوله تعالى: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ                    وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }  [سـبأ:                    39] . فقوله :  { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ                    } أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز                    وجل { فَهُوَ يُخْلِفُه } أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين                    . *                                  *                                   * 1/289 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال                    :  قال                    رسول الله صلى الله عليه وسلم  (                    دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة                    ،  ودينار                    تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ،                     أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك                    )  رواه                    مسلم(104) . 2/290 ـ وعن أبي عبد الله ـ ويقال له                    :  أبو                    عبد الرحمن ـ ثوبان ابن بجدد  مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال                    :  قال                    رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( أفضل                    دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله                    ،  ودينار                    ينفقه على دابته في سبيل الله ،  ودينار                    ينفقه على أصحابه في سبيل الله ))  رواه                    مسلم (105) . 3/291 ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت :                     ( قلت : يا رسول الله ، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن                    أتفق عليهم ،  ولست                    بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ ؟                    فقال: ( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم                    )  متفق                    عليه (106) 4/292 ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله                    عنه  في                    حديثه الطويل الذي قدمناه   أن                    رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :                     ( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها                    ،  حتى ما                    تجعل في فيَ امرأتك )  متفق عليه (107) . 5/293 ـ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه                    ،  عن                    النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة                    )  متفق عليه (108) . 6/294 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله                    عنهما قال :  قال                    رسول الله صلى الله عليه وسلم :  ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت                    ) حديث صحيح رواه أبو داود(109) وغيره                    . ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال :                     ( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته                    ) 
  | 
![]()  | 
	
	
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |