| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
![]()  | 
	
	
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 الأخ / إبراهيم أحمد - موقع الشيبة                    الصديق [ مكروهات                    الصلاة -31 ] مكروهات الصلاة -31 صلاة المأموم عن يسار الإمام                    -2 ما الحكم فيما لو صلى الشخص عن يسار الإمام،                     هل تبطل صلاته أم لا؟ اختلف أهل الفقه في هذه المسألة على                    قولين: القول الأول: ·أن المأموم إذا كان وحده فصلى عن يسار الإمام لا تصح                    صلاته، وهو  قول الإمام أحمد وعليه جماهير أصحابه، واستدلوا على                    قولهم هذا  بحديثي ابن عباس وجابر بأن النبي -صلى الله عليه                    وسلم- أدارهما إلى  يمينه،-قلت وقد مرا معنا- فدل على أن اليسار غير موقف                    للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته. قال ابن قدامة في المغني:                     "ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن                    يساره،  أعاد                    الصلاة". قال: "وهذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح،                    وإسحاق،  وابن المنذر".المغني - لابن قدامة المقدسي                    (3/455). ·                    هذا في حالة إذا لم يكن عن يمينه أحد، أما إن كان عن                    يمينه أحد  فيجوز                    ذلك وإن كان خلاف السنة. قال ابن قدامة -رحمه                    الله-: "وأما إذا وقف عن يسار الإمام، فإن كان عن يمين                    الإمام أحد، صحت  صلاته؛ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فلما                    فرغوا قال:  هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-                    فعل. ·ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة، وإن                    لم يكن عن  يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة، سواء كان                    واحداً أو جماعة. ·القول الثاني وهو الراجح: ·                    أن صلاته صحيحة مع الكراهة، وهو قول الأحناف                    والمالكية والإمام  الشافعي، وأصحابه وهو                    رواية عن أحمد اختارها أبو محمد التميمي،                     وقال ابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع: "وهو                    أظهر". ·وقال المرداوي الحنبلي في كتابه                    الإنصاف:  "وهذا                    القول هو الصواب".الإنصاف، علاء الدين المرداوي                    (1/3) ·                    واختارها صاحب الشرح الكبير                    وقال: هي القياس، واختارها الشيخ عبد الرحمن                    السعدي،  في                    "المختارات الجلية". ·قال ابن قدامة: "وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إن وقف عن يسار                    الإمام صحت  صلاته؛ لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله -صلى                    الله عليه وسلم-  أداره عن يمينه، ولم تبطل تحريمته - أي تكبيرة                    الإحرام - ، ولو لم يكن  موقفاً لاستأنف التحريمة، كأمام الإمام؛ ولأنه موقف                    فيما إذا كان عن  الجانب الآخر آخر، فكان موقفاً، وإن لم يكن آخر                    كاليمين؛ ولأنه أحد  جانبي الإمام، فأشبه اليمين." ·                    وحكي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا لم يكن معه إلا                    مأموم  واحد                    جعله عن يساره".المغني – لابن قدامة المقدسي  (3/456) أسأل الله لي و لكم الثبات                    اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك                                        على سيدنا محمد و على آله و صحبه                    أجمعين                    --- --- --- --- ---                    --- المصدر : موقع " الدُرر                    السُنيَة الصديق . و الله سبحانه و تعالى                    أعلى و أعلم و أجَلّ و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم 
  | 
![]()  | 
	
	
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |