| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
![]()  | 
	
	
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 الأخ / الصبر                    ضياء - الفرج قريب                                       ما حكم لبس                    الملابس الضيقة  عند النساء و                    عند المحارم ؟ السؤال ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟ الجواب لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة  وتبرز ما فيه من الفتنة                    محرم ،  لأن النبي صلى الله عليه                    وسلم قال :  ( صنفان                    من أهل النار لم أرهما :  رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ـ يعني                    ظلما وعدوانا ـ   ونساء                    كاسيات عاريات، مائلات مميلات )  فقد فسر قوله :  ( كاسيات عاريات                    )  بأنهن                    يلبسنّ ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة .                     وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما                    وراءها من  بشرة المرأة ، وفسرت بأن                    يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤيا  لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا لا يجوز للمرأة                    أن تلبس هذه  الملابس الضيقة إلا لمن                    يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج،  فإنه ليس للزوج وزوجته                    عورة ، لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا                    عَلَى أَزْوَاجِهِمْ  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ                    مَلُومِينَ }  [ المؤمنون 5- 6 ] وقالت عائشة : [ كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني من                    الجنابة ـ  من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ]                     فالإنسان لا عورة بينه وبين زوجته وأما بين المرأة                    والمحارم  فأنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا                    عند المحارم  و لا                    عند النساء إذا كان ضيقا شديدا يبين مفاتن المرأة                    . الشيخ ابن عثيمين رحمه                    الله 
  | 
![]()  | 
	
	
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |