صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 05-20-2013, 12:12 AM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

قال أبن القيم


تضمن هذا الحكم أموراً


إن الرجل إذا أشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها

لزمه الوفاء بالشرط و متى تزوج عليها فلها الفسخ


و وجه تضمن الحديث لذلك

أنه صلى الله عليه و سلم

أخبر أن ذلك يؤذى فاطمة رضى الله عنها و يريبها

و أنه يؤذيه صلى الله عليه و سلم و يريبه

و معلوم قطعاً أنه صلى الله عليه و سلم

أنه زوجه فاطمة رضى الله عنها على ألا يؤذيها و لا يربيها

و لا يؤذى أباها صلى الله عليه و سلم و لا يربيه

و إن لم يكن هذا مشروطا فى صلب العقد

فإنه من المعلوم بالضرورة إنه إنما دخل عليه


و فى ذكره صلى الله عليه و سلم

صهره الآخر و ثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه و وعده فوفى له

تعريض بعلى رضى الله تعالى عنه و تهييج له على الإقتداء به

و هذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها و لا يؤذيها

فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر


فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا

و إن عدمه يملك الفسخ لمشترطه

فلو فرض من عادة قوم إنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم

و لا يمكنون الزوج من ذلك البتة و أستمرت عادتهم بذلك

كان للمشروط لفظا و هو مطرد على قواعد أهل المدينة


و قواعد أحمد رحمه الله


إن الشرط العرفى كا اللفظى سواء

و لهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار

أو عجينه إلى خباز

أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة

أو دخل الحمام و أستخدم من يغسله

ممن عادته أن يغسل بالأجرة ، إنه يلزمه أجرة المثل


أخى المسلم و على هذا

فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة
و لا يمكنونه من ذلك

و عادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا


و كذلك لو كانت ممن يعلم إنها لا يمكن إدخال الضرة عليها

عادة لشرفها و حسبها و جلالتها

كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا


و على هذا فسيدة نساء العالمين و أبنة سيد ولد آدم اجمعين
أحق النساء بهذا


فلو شرطه على فى صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً

و فى منع على رضى الله تعالى عنه
من الجمع بين فاطمة رضى الله تعالى عنها
و بين بنت أبى جهل حكم بديعة

و هى أن المرأة مع زوجها فى درجة تبع له

فإن كانت فى نفسها ذات درجة عالية و زوجها كذلك

كانت فى درجة عالية بنفسها و بزوجها

و هذا شأن فاطمة و على رضى الله تعالى عنهما


و لم يكن الله عز و جل ليجعل أبنة أبى جهل

مع فاطمة رضى الله تعالى عنها فى درجة واحدة

لا بنفسها و لا تبعا

و بينهما من الفرق ما بينهما

فلم يكن نكاحها علي سيدة نساء العالمين مستحسنا
لا شرعاً و لا قدراً


و قد أشار صلى الله عليه و سلم إلى هذا بقوله

( والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم

و بنت عدو الله فى مكان واحد أبداً )


أخى المسلم هل تعلم

ما هى حكمة تعدد الأزواج ؟؟


فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات