|
|
|
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
حديث اليوم الخميس 27.08.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قال : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ( قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ قَالُوا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى وَ مَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ . الشــــــــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مُدْرِكًا لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ ، بِحَيْثُ تَحْصُلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِذًا فِيهِ إِضْمَارٌ تَقْدِيرُهُ : فَقَدْ أَدْرَكَ وَقْتَ الصَّلَاةِ ، أَوْ حُكْمَ الصَّلَاةِ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُ بَقِيَّتِهَا . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ . قَوْلُهُ : ( وَ مَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا ) أَيْ : وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ الْمُصَلِّينَ مَعَهُ جَالِسِينَ ( صَلَّى أَرْبَعًا ) أَيْ : بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ . قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ ) وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ فِي التَّشَهُّدِ يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ مَعَهُ وَ يُتِمُّ الْبَاقِيَ وَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ ؛ لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا . أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَ غَيْرُهُمْ . وَ اسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ يَشْمَلُ الْجُمُعَةَ فَيَلْزَمُ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ مِنَ الْجُمُعَةِ مُدْرِكٌ لَهَا ، وَ بِمَفْهُومِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً بَلْ دُونَهَا فَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ يُصَلِّي أَرْبَعًا . وَ أَجَابَ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ مُطْلَقٌ فَيُفِيدُ أَنَّ حُكْمَ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَاحِدٌ ، وَ حُكْمُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ شَيْئًا مِنْهَا مَعَ الْإِمَامِ وَ لَوْ فِي التَّشَهُّدِ يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ مَعَهُ وَ يُتِمُّ الْبَاقِيَ وَ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، فَكَيْفَ يَزِيدُ فِي الْجُمُعَةِ بِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ، وَ الْمَفْهُومُ عِنْدَهُمْ لَا عِبْرَةَ بِهِ ، وَ لَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا لَا يُقَدَّمُ عَلَى الصَّرِيحِ . كَذَا فِي شَرْحِ أَبِي الطَّيِّبِ الْمَدَنِيِّ . وَ اسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ أَيْضًا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ ، وَ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ يَاسِينَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ ، وَ لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِهَا : وَ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : إِنَّهَا كُلَّهَا مَعْلُولَةٌ . وَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ : لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، إِنَّمَا الْمَتْنُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي عِلَلِهِ وَ قَالَ : الصَّحِيحُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً ، وَ كَذَا قَالَ الْعُقَيْلِيُّ ، انْتَهَى . وَ اسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ . وَ فِي لَفْظٍ : فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ . وَ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ يُونُسَ . وَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ : هَذَا خَطَأٌ فِي الْمَتْنِ وَ الْإِسْنَادِ ، وَ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا . وَ أَمَّا قَوْلُهُ : مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، فَوَهْمٌ . قَالَ الْحَافِظُ : إِنْ سَلِمَ مِنْ وَهْمِ بَقِيَّةَ فَفِيهِ تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَنْعَنَ لِشَيْخِهِ انْتَهَى . وَ لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ أُخْرَى كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ قَدْ ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ مَعَ بَيَانِ ضَعْفِهَا . وَ الْأَصَحُّ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ فِي التَّشَهُّدِ يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ مَعَهُ وَ يُتِمُّ الْبَاقِيَ وَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ لِإِطْلَاقِ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا . فَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيثًا صَحِيحًا صَرِيحًا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . |
|
|
![]() |