المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
حديث اليوم 4064
من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم ( باب شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ...1) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ رضي الله تعالى عنهم أجمعين عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ) الشرح: حديث المسور في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له القباء، والغرض منه قوله فيه: " فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومنه قباء وهو يريه محاسنه ويقول: خبأت لك هذا " فإن فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن يرى شخصه . واحتج من لم يجز شهادة الأعمى بأن العقود لا تجوز الشهادة عليها إلا باليقين، والأعمى لا يتيقن الصوت لجواز شبهه بصوت غيره، وأجاب المجيزون بأن محل القبول عندهم إذا تحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة لذلك، وأما عمد الاشتباه فلا يقول به أحد، ومن ذلك جواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتها، لكنه يتكرر عليه سماع صوتها حتى يقع له العلم بأنها هي، وإلا فمتى احتمل عنده احتمالا قويا أنها غيرها لم يجز له الإقدام عليها. وقال الإسماعيلي: ليس في أحاديث الباب دلالة على الجواز مطلقا، لأن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه لأنه في زوجته وأمته وليس لغيره فيه مدخل. وأما قصة عباد ومخرمة ففي شيء يتعلق بهما لا يتعلق بغيرهما. وأما التأذين فقد قال في بقية الحديث " كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت " فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت، قال: وأما ما ذكره الزهري في حق ابن عباس فهو تهويل لا تقوم به حجة، لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما لا تجوز فيها شهادته، فإنه لو شهد لأبيه أو ابنه أو مملوكه لما قبلت شهادته، وقد أعاذه الله من ذلك. اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين . |
|
|