|
|
|
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
| رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
| انشر الموضوع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
من : الأخت الزميلة / جِنان الورد العدل وينبغي على الرجل أن يعدل في معاملته لزوجته وأن يعلم أن القوامة ليست هي ضرب الزوجة وإهانتها أو التضييق عليها أو الطلاق والتفريق بينها وبين أولادها فكل هذا من الظلم الذي لايرضي الله أجمع العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية، فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخرين. لما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال عليه الصلاة والسلام فأرجعه ". وفي لفظ لهما أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، قال فرجع فرد عطيته. و التفضيل بين الأولاد يفضي كثيراً إلى التباغض وقطع الأرحام والعقوق، وقطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرماً. و لا يجب على الوالد التسوية في النفقة والكسوة، بل الواجب الإنفاق على المحتاج كل فيما يخصه حسب كفايته وحاجته؛ لأنها إنما شرعت لدفع الحاجة، وهذا في الحاجة المعتادة، أما في الحاجة غير المعتادة فإنه يكون بالمعروف، فإذا زاد عن المعروف فلا يجوز. و العدل بين الأولاد مطلوب حتى في الأمور غير المالية، والتي تدل على التفضيل كتقريب بعضهم في المجلس أو تخصيصه بالكلام من غير حاجة، أو تخصيص بعضهم فيما إذا كانوا صغاراً بالتقبيل، لما ينجم عن التفضيل من العداوة وقطيعة الرحم بينهم وبين والديهم.
|
![]() |
|
|
![]() |