![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من : الأخت الزميلة / جِنان الورد أيُّما امرأةٍ أدخَلَتْ رأْسَها شَعرًا (أيُّما امرأةٍ أدخَلَتْ رأْسَها شَعرًا مِن غَيرِ شَعرِها) أي: وصَلَتْ شَعرَها بشَعرٍ آخَرَ؛ لِيَظهَرَ كأنَّه طويلٌ أو غَزيرٌ، "فإنَّما تُدخِلُه زُورًا"، أي: لِمَا فيه مِنَ التَّزويرِ، فتُدلِّسُ به على غيرِها، فيُظَنُّ أنَّ شَعَرَ المَرأةِ طويلٌ. (١) السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار وذلك من أجل الزينة؟ الجواب: للإمام ابن باز رحمه الله: لا يجوز، هذا أعظم من الوصل، الوصل لا يجوز، وصل الشعر بالشعر ما يجوز، فالباروكة أشد وأخطر، وقد ثبت في حديث معاوية في الصحيح، أنه قال: "إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلن ذلك". فعلن كبة من الشعر على رءوسهن. (٢) قال الإمام الألباني رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: ولذلك فإن من يفتي بإباحة الباروكة فهو مخالف لهذه الأحاديث الصحيحة. (٣) وقال أيضا: و إذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر غيرها ، فما حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار و هي التي تعرف اليوم بـ ( الباروكة ) و بالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لها مطلقا أو مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة ، و قد هداه الله إلى القول بوجوب الأخذ بها و لو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى. أسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى و يرزقنا العلم والتقوى.اه (٤) وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لبس الباروكة على نوعين: أولاً: أن يقصد به التجمل بحيث أن يكون للمرأة رأس وافر ويحصل به المقصود، وليس فيه عيب على المرأة، ولبسها لا يجوز؛ لأن ذلك نوع من الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والحالة الثانية: ألا يكون على المرأة رأس أصلاً؛ أي: بمعنى ألا يكون لها شعر إطلاقاً، وتكون معيبةً بين النساء ولا يمكنها أن تخفي هذا العيب، ولا يمكن إخفاؤه إلا بلبس الباروكة، فنرجو ألا يكون بلبسها حينئذ بأس؛ لأنها ليست للتجمل وإنما لدفع العيب، والاحتياط ألا تلبسها وتختمر بما يغطي رأسها حتى لا يظهر عيبها، والله أعلم. (٥) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأطال في عمره على طاعته: لا يجوز لبس الباروكة للرجال والنساء أيضاً، أما النساء لأن فيه غشاً وتدليساً حيث أن الرائي لها يظن أن هذا من خلقتها ومن شعرها الأصلي وهو ليس كذلك، وفي هذا تلبيس وتغرير ربما بزوجها أو بمن يريد خطبتها. أما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال من الأحوال قد يجوز للمرأة مثلاً إذا كانت - ليس لها شعر أصلاً كأن لم ينبت لها شعر- أن تلبس الباروكة لأنها أصبحت مضطرّة لذلك ومحتاجة لذلك، أما الرجل فإنه لا يجوز أن يلبس الباروكة بحال ولاسيما إذا كان ذلك لأجل التمثيل فإنه في لبسه لهذا الشعر يظهر بصورة غير صورته الحقيقية وربما تكون صورة فيها تشبّه بالنساء أو تشبّه بالكفار أو غير ذلك. (٦) ____________________________ (١): [موقع الدرر السنية] (٢): [السلسلة الصحيحة حديث رقم 1008] (٣): [سلسلة الأحاديث الصحيحة 82\3] (٤): [(فتاوى نور على الدرب) حكم استعمال الباروكة] (٥): [فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم (5)] (٦): [مجموع فتاوى الشيخ الفوزان (فقه الملبس والزينة والترفيه)]
|
![]() |
|
|
![]() |