| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
![]()  | 
	
	
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 الأخ                    الزميل / مالك المالكى                    حكم تسمية أحد المتاجر  باسم                    مشغل حور العين الســــؤال                    :                                        حكم تسمية أحد                    المتاجر، الإجــابــة :                                        لا يجوز تسمية هذا المشغل باسم                    (مشغل حور العين) ؛  لأن                    هذا الاسم خاص بنساء الجنة، فلا يطلق على                    غيرهن،  قال                    تعالى في وصف نساء الجنة: {وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ                    الْمَكْنُونِ} [ الواقعة : 22 – 23 ] و بالله التوفيق ،                                                           و صلى الله على                    نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .                    اللجنة                    الدائمة للبحوث العلمية و                    الإفتاء 
  | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |