| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 الأخ                    الزميل / مالك المالكى                    ما يسمى التنسيق وصورته                     والفرق بينه وبين                    الرشوة الســــؤال :                                       ما يسمى بالتنسيق وصورته : أن تقدم خدمة من قبل المراجعين من المواطنين                    ،  أو                    التجار ، أو الشركات إلى جهة خدمية  ما،  مقابل                    أن تقوم الجهة بإنجاز معاملات أولئك،  مع أن                    الخدمة (التنسيق) غير مشترط ،  ولم                    يطلب من قبل الموظف ، أو جهته  ومن أمثلة ذلك تأثيث مكتب – أو عمل سيراميك وبلاط، أو شراء ورق                    تصوير ،  أو                    مستلزمات مكتبية؟ ما حكم التنسيق شرعا؟ وهل هناك فرق بينه وبين                    الرشوة؟ وهل هناك ضوابط ، حتى يصبح التنسيق                    جائزا؟ الإجــابــة :                                       إن هذا التعامل من الرشوة المحرمة ، لما يشتمل عليه                    من مفاسد ،  و بالله التوفيق ،                                                           و صلى الله على نبينا محمد و على آله و                    صحبه و سلم .                    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و                    الإفتاء  | 
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |