صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 11-23-2025, 03:14 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 63,235
افتراضي هبة الأم شقتها لأحد أولادها



من:إدارة بيت عطاء الخير
سؤال وجواب

حكم أخذ المستأجر للخلو، وهبة الأم شقتها لأحد أولادها

السؤال

أنا سيدة عمري 77 عامًا، وعندي ابنان وثلاث بنات، وأعيش في شقة بنظام

الإيجار القديم، وأحد أولادي الذكور تزوّج معي في نفس منزلي منذ 11 عامًا،

وأولادي الآخرون متزوّجون في شقق بالإيجار.

ومالك البيت الذي أسكن فيه باعه لمالك جديد، وهذا المالك الجديد يريد أن يُخرِج

السكّان من الشقق ليهدم البناء ويبنيه مرة أخرى من جديد، ويريد إخراجي أيضًا

مقابل مليون جنيه مصري، وهذا المبلغ لا يكفي لشراء شقة ولو صغيرة.

وقد اشتريت شقة منذ زمن، ولم أشطّبها، فهي في مرحلة الطوب، وما زالت كذلك،

وقد اشتريتها لي ولابني الذي يرعاني ويسكن معي، وتكون في المستقبل ملكًا له،

فهل يجوز أن أكمل بناء وتشطيب شقّتي من مبلغ المليون جنيه الذي سآخذه

تعويضًا عن ترك شقّتي المستأجرة، مع العلم أني أريد أن أكتبها باسم ابني الذي

يعيش معي، وأجعلها ملكًا له، وأنا أدفع لابني الآخر إيجار شقته شهريًّا،

إضافة لمساعداتي المالية له أيضًا ولأخواته البنات.

وابني الذي سأكتب الشقّة باسمه لا يمتلك شقّة خاصّة به ليعيش فيها؛ لأنه كان

يعيش معي في منزلي المستأجر، وظروفه المادية لا تسمح له بشراء شقة،

والإيجارات مرتفعة وغالية جدًّا، وراتبه لا يغطّي إلا احتياجات المعيشة مع الإيجار،

فهل هناك ظلم في تمليك ابني للشقّة الخاصّة بي بعد أن أكمل بناءها بالمبلغ

المذكور آنفًا؛ بسبب ما ذكرته من ظروف؟ جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الإيجار القديم القائم على تأبيد الإجارة: عقد باطل شرعًا، ويجب فسخه،

وردّ العين المستأجرة إلى المالك، دون اشتراط مقابل.

وإذا فرضنا أن مالك شقّةٍ عرض دفع مبلغ دون طِيب نفْس منه، خلوًا للمستأجر –

ليتمكن من إخلاء شقّته، التي يفرض عليه القانون إبقاءها في يد المستأجر-؛

فلا يحلّ هذا المال للمستأجِر، ويجب عليه ردّه لصاحبه، أو تمكينه من أخذه،

وطلب مسامحته، وإلا كان آكِلًا للمال بالباطل

وأما ما يتعلق بهبة شقّتك لابنك الذي يعيش معك؛ فمبناه على حكم تخصيص بعض

الأبناء بالهبة دون بقيّتهم، فإن كان لفقر هذا الابن وحاجته دون بقية إخوته

-ذكورًا وإناثًا-؛ فلا حرج في ذلك.

وأما إن كان على سبيل الأثرة دون مسوّغ شرعي؛ فهذا مكروه

عند جمهور الفقهاء، ومحرّم عند الحنابلة.

وليس من المسوّغات كون هذا الابن أبرّ من بقية أخوته

فتاوى إسلام ويب

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات