| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
| رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية | 
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 من:إدارة بيت عطاء الخير  
		( سـؤال و جـواب ) وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة السؤال: ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟ الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير بالسواد، قال: ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز  | 
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |