المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم الشرع في الوصية 23.7.1436 _ الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) [ حكم الشرع في الوصية ] الســــؤال : ما حكم الشرع في الوصية ؟؟ أي : ما يوصي به الشخص قبل موته وما هي صيغتها ؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه ؟ الإجابة من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل ، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها ، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : الوصية الواجبة ، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق ، كدين أو قرض أو + أقيام بيوع ، أو أمانات مودعة عنده ، أو بيان حقوق له في ذمم الناس . فالوصية في هذه الحالة واجبة ، لحفظ أمواله وبراءة ذمته ، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة ) عنده أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186 . القسم الثاني : الوصية المستحبة ، وهو التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير : كبناء المساجد والأعمال ، الخيرية ؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ( إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" : رواه الطبراني وإسناده حسن وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء ، ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال : ( جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، قال : "يرحم الله ابن عفراء . قلت : يا رسول الله ، أوصي . بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك لإن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا : قلت : أريد أن أوصي وإنما لي ابنة ، قلت : أوصي بالنصف ؟ قال : النصف كثير قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير (أو كبير) . قال : فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
|
|