عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-19-2013, 11:21 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ / نكرر الحلقة ( 572 ) من أحكام الزواج 07


( الحلقة رقم : 572 )
{ الموضوع التاسع الفقرة 07 }
( أحكــام الحــــج )
أخى المسلم
بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم
نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
والصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

طواف القارن و المتمتع و سعيهما
و أنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد

عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أنه سُئل عن متعة الحج فقال

[ أهل المهاجرون و الأنصار
و أزواج النبى صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع
و أهللنا فلما قدمنا مكة المكرمة

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

( أجعلوا أهلالكم عمرة إلا من قلد الهدى )
فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة و أتينا النساء و لبسنا الثياب

و قال عليه الصلاة و السلام
( من قلد الهدى فأنه لا يحل له حتى يبلغ الهدى محله )

ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج
فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة
فقد تم حجنا و علينا الهدى

كما قال الحق سبحانه و تعالى

{ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُواْ اللّهَ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
من الآية 196 من سورة البقرة

صدق الله العظيم

إلى أمصاركم أى إلى أوطانكم
و أن الشاة تجزئ )
فجمعوا نسكين فى عام بين الحج و العمرة
فأن الله أنزله فى كتابه و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم
و أباحه للناس غير أهل مكة المكرمة

قال الله تعالى

{ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }

و أشهر الحج التى ذكر الله تعالى هى
شوال ، و ذو القعدة ، و ذو الحجة
فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم

رواه البخارى

أخى المسلم

فى هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم و لا قِران
و أنهم يحجون حجا مفردا و يعتمرون عمرة مفردة
و هذا مذهب أبن عباس و أبى حنيفه

قال تعالى { ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }

و أختلفوا فى من هم حاضرو المسجد الحرام ؟

فقال مالك

هم أهل مكة المكرمة بعينها
و هو قول الأعرج و أختاره الطحاوى و رجحه

و قال أبن عباس و طاوس و طائفة معهم

هم أهل الحرم

قال الحافظ

و هو الظاهر

و قال الشافعى

من كان أهله على أقل مسافه تقصر فيها الصلاة
و أختاره أبن جرير

و قال الأحناف

من كان أهله بالميقات أو دونه
و العبرة بالمقام لا بالمنشأ

يرى مالك و الشافعى و أحمد

أن للمكى أن يتمتع و يقرن بدون كراهة و لا شئ عليه

و فيه أن على المتمتع أن يطوف و يسعى للعمرة أولاً
و يغنى هذا عن طواف القدوم الذى هو طواف التحية
ثم يطوف طواف الإفاضه بعد الوقوف بعرفات
و يسعى كذلك بعده

أما القارن

فقد ذهب جمهور العلماء
إلى أنه يكفيه عمل الحج
فيطوف طوافا واحدا أى طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة
و يسعى سعيا واحدا للحج و العمرة مثل المفرد
و الفرق بينهما أنه فى حالة القران يقرن بينهما فى نيته عند الإحرام

فعن جابر رضى الله عنه قال

[ قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج و العمرة
و طاف لهما طوافا واحدا ]

رواه الترمذى و قال حديث حسن

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

( من أهل بالحج و العمرة
أجزأه طواف واحد و سعى واحد )

رواه الترمذى قال حديث حسن
و أخرجه الدارقطنى و زاد و لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا

و روى مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال
لأم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
( طوافك بالبيت و بين الصفا و المروة يكفيك لحجتك و عمرتك )


ذهب أبوحنيفه

إلى أنه لابد من طوافين و سعيين
و الأولى أولى لقوة أدلتها

أخى المسلم

إن على المتمتع و القارن هديا و أقله شاه
فمن لم يجد هديا
فليصم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله
و الاولى أن يصوم الأيام الثلاثة فى العشر من ذى الحجة قبل يوم عرفة
و من العلماء من جوز صيامها من أول شوال و منهم طاوس و مجاهد

و يرى أبن عمر رضى الله عنهما

أن يصوم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفه
فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد
فله أن يصومها فى أيام التشريق

و ذلك لقول السيدة عائشة و ابن عمر رضى الله عنهم

[ لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدى ]

رواه البخارى
و إذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها
و أما السبعة أيام فقيليصومها إذا رجع الى وطنه
و قيل إذا رجع إلى رحله
و على الرأى الأخير يصح صومها فى الطريق
و هو مذهب مجاهد و عطاء
و لا يجب التتابع فى صيام هذه الأيام العشرة

و إذا نوى و أحرم شرع له أن يلبى التلبية


التعديل الأخير تم بواسطة بنت الاسلام ; 09-19-2013 الساعة 11:24 PM
رد مع اقتباس