الموضوع: حديث اليوم 4942
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-15-2020, 03:11 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,818
افتراضي حديث اليوم 4942

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم


البينة على المدعي


عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

[ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم،
لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر]
حديث حسن، رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين.

الشرح
هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام،
ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه قوله [لادعى رجال دماء رجال وأموالهم]
استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل
(فلان قتلني) أو (دمي عند فلان) لأنه إذا لم يسمع قول المريض: له عند
فلان دينار أو درهم، فلئلا يسمع: دمي عند فلان، بطريق الأولى، ولا حجة
لهم على مالك في ذلك، لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي،
بل إلى القسامة على القتل، ولكنه يجعل قول القتيل (دمي عند فلان) اتهاما
يقوي بينة المدعين، حتى يبرءوا بالأيمان، كسائر أنواع الاتهام، قوله:
[ولكن اليمين على المدعى عليه] أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه
في الأموال، واختلفوا في غير ذلك: فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل
مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق، أخذاً بظاهر عموم الحديث،
فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحلف
على الطلاق والنكاح والعتق، وإن نكل لزمه ذلك كله، قال
ولا يستحلف في الحدود.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس