الموضوع: بِطِيبِ نفسٍ
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-16-2022, 07:25 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,946
افتراضي بِطِيبِ نفسٍ


من :الابن المهندس / المعتصم الياس

بِطِيبِ نفسٍ





قال ﷺ:

((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه))، وفي لفظ:

((أَلَا لا تَظْلِموا، أَلَا لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ إلا بِطِيبِ نفسٍ منه))،

صححهما الألباني.

ما أُخِذ بسيف الحياء فهو حرام، وإن كان عصا بلا قيمة، فلا يجوز لمسلم أن

يأخذ مالاً أو شيئاً من أخيه المسلم على استحياء منه؛ فإن أَخَذَه وتمَلَّكَه

فقد تمَلَّك سُحتا حراماً.

وأكل السحت من أعظم الكبائر، لا يتفطنُ لخبثه وحرمته إلا الأقلون من ذوي

البصيرة الربانية، يسعى الشيطان بتنويع شراكه الخبيثة ولطف مصائده

الماكرة ليوقع الإنسان فيه، والذي دلت الآيات والأحاديث الصحيحة

على حرمته.

هناك مكسب واضح الحرمة، لا يقع فيه إلا الأراذل المجترئون، وهناك مكسبٍ

لطيفٍ ينتزع بـ«سيف الحياء»؛ حيث يَصْدُر الإذن من اللسان، وتخرج العطية

من اليد، ويبقى القلب مُخْفياً الاعتراض حياءً؛ ليكون هذا الاعتراض القلبي

سبباً في حرمة المنزوع ولو صَرَّح اللسان، وبُسِطت اليد؛ فالعطاء المجرد

ليس كافياً لحِلِّهِ بل وجب أن ينضم إليه طِيب النفس، وموافقة القلب به؛

وإلا كان حراماً، تنزع به البركةُ من الديار.

*اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.*.

رد مع اقتباس