عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 10-11-2013, 07:30 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

قال ابن القيم:
"كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة،
ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات "
اهـ.
وإن شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين، وهو الأقل.
وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة؛ سقط؛ لأنه سنة فات محلها.
وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة؛ لم يأت بالتكبيرات
الزوائد، أو أدركه راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع
، ولا يشتغل بقضاء التكبير.
وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة،
لقول ابن عمر:
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر
بالقراءة في العيدين والاستسقاء )
رواه الدارقطني، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف
عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه.
ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ
} سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى {
ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية؛
لقول سمرة:
( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ )
(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)
رواه أحمد.
أو يقرأ في الركعة الأولى بـ (ق)، وفي الثانية بـ (اقتربت)، لما في صحيح
مسلم والسنن وغيرها؛ أنه صلى الله عليه وسلم
" كان يقرأ بـ (ق) و (اقتربت).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"مهما قرأ به؛ جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن
إن قرأ: (ق) و (اقتربت) أو نحو ذلك مما جاء في الأثر؛ كان حسنا،
وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر
والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به
من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم
وصدَّقهم، وما لهم من النجاة والعافية " انتهى.
صفة خطبة العيد:
فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى
عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة؛ قال:
( السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين،
يفصل بينهما بجلوس )
رواه الشافعي،
ولابن ماجه عن جابر:
( خطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام )
وفي " الصحيح " وغيره:
( بدأ بالصلاة، ثم قام متوكئا على بلال،
فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته...الحديث )،
ولمسلم ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم
ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم
أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج
فيها.ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين
لهم أحكامها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة
الأضحى كثيرا من أحكامها.
وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات؛
فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية
بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة
والمناسبات الكريمة؛ فإنه ينبغي أن تُضمن الخطبة ما يفيد المستمع
ويذكر الغافل ويعلم الجاهل.
وينبغي حضور النساء لصلاة العيد، كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه
إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام
لما رأى أنه لم يُسمع النساء؛ أتاهن، فوعظهن، وحثهن على الصدقة،
وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد؛
لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها،
حتى يفارق المصلي؛
لقول ابن عباس رضي الله عنهما:
( خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد؛
فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما )
متفق عليه؛
ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها.
قال الإمام أحمد:
"أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها".
وقال الزهري:
"لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة
كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود
وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها".
فإذا رجع إلى منزله؛ فلا بأس أن يصلي فيه؛
لما روى أحمد وغيره
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
إذا دخل إلى منزله؛ صلى ركعتين )
ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها،
بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم
( فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم، فأتموا )
فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛
جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها
منفردا أو مع جماعة.
صفة التكبير في العيد ووقته:
ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به
صوته، إلا الأنثى؛ فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين، وفي كل
عشر ذي الحجة؛
لقوله تعالى:
}وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ {
ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه
ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى؛
لما أخرجه الدارقطني
وغيره عن ابن عمر؛

رد مع اقتباس