عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-11-2013, 07:29 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

قال الشيخ تقي الدين:
"لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله:
}فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {
وقدم التزكي على الصلاة في قوله:
}قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى {
كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر،
وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر.
ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدنو من الإمام،
وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه.
ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب،
لحديث جابر:
( كانت للنبي صلى الله عليه وسلم
حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة )
رواه ابن خزيمة في صحيحه، وعن ابن عمر أنه كان يلبس
في العيدين أحسن ثيابه رواه البيهقي بإسناد جيد.
ما يشترط لصلاة العيد:
ويشترط لصلاة العيد الاستيطان؛ بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين
في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة؛
فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته، ولم يصلها،
وكذلك خلفاؤه من بعده.
عدد ركعات صلاة العيد:
وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة،
لقول ابن عمر:
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة )
متفق عليه،
وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم
قال الترمذي:
"والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة".
وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة
أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط
بخلاف خطبة العيد؛ فإنها سنة.
وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهما
عن ابن عباس؛
( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر،
فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما )
وقال عمر:
( صلاة الفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر
على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى )
رواه أحمد وغيره.
الأذان والإقامة في صلاة العيد:
ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛
لما روى مسلم عن جابر:
( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة
ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة ).
صفة صلاة العيد والتكبير فيها:
ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ
والقراءة ست تكبيرات؛ فتكبيرة الإحرام ركن، لا بد منها، لا تنعقد الصلاة
بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة، ثم يستفتح بعدها؛ لأن الاستفتاح
في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب
التكبيرة السادسة؛ لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها، ثم يقرأ.
ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال؛
لما روى أحمد
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد
ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسا في الآخرة )
وإسناده حسن.
وروي غير ذلك في عدد التكبيرات:
قال الإمام أحمد رحمه الله:
"اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
في التكبير، وكله جائز".
ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛
( لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ).
ويُسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي
وآله وسلم تسليما كثيرا؛
لقول عقبة بن عامر:
( سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد؛
قال: "يحمد الله،
ويثني عليه، ويصلي على النبي )
ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود
قولا وفعلا.وقال حذيفة: "صدق أبو عبدالرحمن".
وإن أتى بذكر غير هذا؛ فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكر معين.

رد مع اقتباس