و عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان يُخرج نساءه و بناته فى العيدين
رواه أبن ماجة و البيهقى
و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال
خرجت مع النبى صلى الله عليه و سلم
يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب
ثم أتى النساء فوعظهن و ذكرهن و أمرهن بالصدقة
رواه البخارى
مخالفة الطريق
ذهب أكثر أهل العلم
إلى إستحباب الذهاب إلى صلاة العيد
من طريق و الرجوع من طريق أخر سواء كان أماما أو مأموما
فعن جابر رضى الله عنه قال
كان النبى صلى الله عليه و سلم
إذا كان يوم عيد خالف الطريق
رواه البخارى
و عن أبى هريرة قال
كان النبى صلى الله عليه و سلم
إذا خرج إلى العيد يرجع فيغير الطريق الذى خرج فيه
رواه أحمد و مسلم و الترمذى
و لكن يجوز الرجوع فى الطريق الذى ذهب فيه
فعند أبى داود و الحاكم و البخارى
فى التاريخ عن بكر بن مبشر قال
كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم
إلى المصلى يوم الفطر و يوم الأضحى
فنسلك بطن بطحان و هو واد بالمدينة
حتى نأتى المصلى و نصلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا
قال أبن السكن إسناده صالح
وقت صلاة العيد
وقت صلاة العيد من أرتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال
فقد أخرج أحمد بن حسن البناء من حديث جندب رضى الله عنه قال
كان النبى صلى الله عليه و سلم
يصلى بنا الفطر و الشمس على قيد رمحين
و الرمح يقدر بثلاثة أمتار
و الأضحى على قدر رمح
قال الشوكانى
فى هذا الحديث
أنه أحسن ما ورد من الأبحاث فى تعيين وقت صلاة العيدين
و فى الحديث أستحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى
و تأخير صلاة الفطر
قال أبن قدامة
و يسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الضحية
و تأخير الفطر ليتسع أخراج صدقة الفطر
و لا أعلم فيه خلافا
الأذان والإقامة للعيدين
قال أبن القيم
كان صلى الله عليه و سلم
إذا أنتهى إلى المُصلى أخذ فى الصلاة من غير أذان
و لا إقامه و لا قول الصلاة جامعة
و السنة أنه لا يفعل شئ من ذلك
و عن أبن عباس و جابر قالا
لم يكن يؤذن يوم الفطر و لا يوم الأضحى
متفق عليه
و لمسلم عن عطاء قال
أخبرنى جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر
حين يخرج الأمام و لا بعد ما يخرج و لا إقامه و لا نداء و لا شئ
لا نداء يومئذ و لا إقامه
و عن سعد بن أبى وقاص
أن النبى صلى الله عليه و سلم
صلى العيد بغير أذان و لا إقامه
و كان يخطب خطبتين بينهما جلسه
رواه البزار