قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَوَ عَائِشَةَ
وَ أَنَسٍوَ أَبِي قَتَادَةَوَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو)
أَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌمَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًاغَيْرُ تَمَامٍ الْحَدِيثَ .
وَ أَمَّا حَدِيثُعَائِشَةَفَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيُّوَ الْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ
وَ الْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ بِلَفْظِ : قَالَتْ :
( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ) .
وَ أَمَّا حَدِيثُأَنَسٍوَ أَبِي قَتَادَةَفَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِمَا ،
وَ أَمَّا حَدِيثُهُمَا فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَيَجِيءُ تَخْرِيجُهُمَا فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوفَأَخْرَجَهُالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ وَ الْبُخَارِيُّ
فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ .
وَ فِي رِوَايَةٍ فَهِيَ خِدَاجٌ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُعُبَادَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ .
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍوَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
وَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍوَ غَيْرُهُمْ)
كَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،وَ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
( قَالُوا : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ،
وَ بِهِ يَقُولُابْنُ الْمُبَارَكِوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ)
فَعِنْدَ هَؤُلَاءِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهَا وَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا ،
وَ اسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ، فَإِنَّ حَدِيثَعُبَادَةَبِلَفْظِ :
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، تَنْبِيهٌ بَلِيغٌ عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّ،
وَ ابْنُ خُزَيْمَةَوَ ابْنُ حِبَّانَوَ غَيْرُهُمْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ :
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِكَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ .
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا
وَحَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَ وَ غَيْرِهِ بِلَفْظِ :
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ .
فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ خِدَاجٌ أَيْ نَاقِصَةٌ نَقْصَ فَسَادٍ وَ بُطْلَانٍ .
قَالَالزَّمَخْشَرِيُّفِي أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ :
وَ مِنَ الْمَجَازِ خَدَجَ الرَّجُلُ فَهُوَ خَادِجٌ إِذَا نَقَصَ عُضْوٌ مِنْهُ ،
وَ أَخْدَجَهُ اللَّهُ فَهُوَ مُخْدَجٌ وَ كَانَ ذُو الثُّدَيَّةِ مُخْدَجَ الْيَدِ ،
وَ أَخْدَجَ صَلَاتَهُ نَقَصَ بَعْضَ أَرْكَانِهَا ،
وَ صَلَاتِي مُخْدَجَةٌ وَ خَادِجَةٌ وَ خِدَاجٌ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ ، انْتَهَى .
وَ قَالَالْخَطَّابِيُّفِي مَعَالِمِ السُّنَنِ : فَهِيَ خِدَاجٌ أَيْ نَاقِصَةٌ نَقْصَ بُطْلَانٍ وَ فَسَادٍ ،
تَقُولُ الْعَرَبُ : أَخَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا ، وَ هُوَ دَمٌ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَهِيَ مُخْدِجٌ ،
وَ الْخِدَاجُ اسْمٌ مَبْنِيٌّ مِنْهُ . وَ قَالَالْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ :
قَالَأَبُو عُبَيْدٍ : أَخَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَسْقَطَتْ ، وَ السِّقْطُ مَيِّتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ، انْتَهَى .
وَ قَالَالْجَزْرِيُّفِي النِّهَايَةِ : الْخِدَاجُ النُّقْصَانُ يُقَالُ خَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا قَبْلَ أَوَانِهِ
وَ إِنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ ، وَ أَخْدَجَتْهُ إِذَا وَلَدَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ ،
وَ إِنْ كَانَ لِتَمَامِ الْحَمْلِ ، انْتَهَى .