- 1 - لمس المرأة بدون حائل
عن عائشه رضى الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قبلها و هو صائم و قال
( أن القُبلة لا تنقض الوضوء و لا تفطر الصائم )
أخرجه إسحاق أبن راهوية و البزار بسند جيد
و عنها رضى الله عنها أنها قالت
فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم
ذات ليلة من الفراش فالتمسته
فوضعت يدى على بطن قدميه و هو فى المسجد و هما منصوبتان
و هو يقول :
( اللهم أنى أعوذ برضاك من سخطك
و أعوذ بمعافاتك من عقوبتكو أعوذ بك منك
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك )
رواه مسلم و الترمذى
و عنها رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة و لم يتوضأ
رواه احمد و الأربعة
و عنها رضى الله عنها قالت
كنت أنام بين يدى النبى صلى الله عليه و سلم
و رجلاى فى قبلته
فاذا سجد غمزنى فقبضت رجلى
و فى لفظ
فاذا أراد أن يسجد غمز رجلى
متفق عليه
2 - - خروج الدم من غير المخرج المعتاد
سواء كان بجرح أو حجامه أو رعاف
و سواء كان قليلاً أو كثيراً
قال الحسن البصرى
مازال المسلمون يصلون فى جراحاتهم
رواه البخارى
و قد عصر أبن عمر رضى الله عنهما
بثرة و خرج منها الدم فلم يتوضأ
و قد بصق أبن أبى أوقى دما و مضى فى صلاته
و صلى عمر أبن الخطاب رضى الله عنه و جرحه يثعب دما
يثعب دما أى يجرى
و قد أصيب عباد بن بشر بسهام و هو يصلى فأستمر فى صلاته
رواه أبو داود و أبن خزيمة و البخارى
القيئ
و ذلك سواء أكان ملء الفم أو دونه
و لم يرد فى نقضه للوضوء حديث يحتج به
أكل لحم الأبل
هو رأى الخلفاء الأربعة و كثير من الصحابة و التابعين
إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه
عن جابر أبن سمرة رضى الله عنه
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال
أنتوضأ من لحوم الغنم
( قال إن شئت توضأ و إن شئت فلا تتوضأ
قالأنتوضأ من لحوم الأبل
قال نعمتوضأ من لحوم الأبل
قال أأصلى فى مرابض الغنم
قال لا )
رواه أحمد و مسلم
و عن البراء أبن عازب رضى الله عنه قال
سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم
عن الوضوء من لحوم الأبل
فقال
( توضئوا منها )
و سئل عن لحوم الغنم
فقال
( لا تتوضؤا منها )
وسئل عن الصلاة فى مبارك الأبل
فقال
( لا تصلوا فيها فأنها من الشياطين )
وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم
فقال
( صلوا فيها فأنها بركه )
رواه أحمد و أبو داود و أبن حبان
قال أبن خزيمة
لم أرى خلافا بين علماء الحديث فى أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل و ذلك لعدالة ناقليه
قال النووى
هذا المذهب أقوى دليلا
و أن كان الجمهور على خلافه
5 - - شك المتوضئ فى الحدث
إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا
لا يضره الشك و لا ينتقض و ضوءه
سواء كان فى الصلاه أو خارجها
حتى يتيقن أنه أحدث
عن عباد بن تميم عن عمه رضى الله عنه قال
شكا إلى النبى صلى الله عليه و سلم
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ فى الصلاة
قال
( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )
رواه الجماعة الا الترمذى
عن أبى هريره رضى الله عنه
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال
( إذا وجد أحدكم فى نفسه شيئا فأشكل عليه