النفقة على العيال                    وأهميتها
                                                                             { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ                    وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
                                                                                                { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ                    عَلَيْهِ رِزْقُهُ
                    فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ                    اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَئهَا }  
                                                                                                 { قُلْ                    إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ                    وَيَقْدِرُ لَهُ
                     وَمَا                    أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ                    الرَّازِقِينَ } 
                                                                              قال                    المؤلف رحمه الله تعالى ـ : باب النفقة على العيال                    .
                    العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو                    مملوك ، وقد سبق 
                    الكلام على حقوق الزوجة ، أما الأقارب فلهم حق ، قال                    الله تعالى :
                                        {                    وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً                    وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً
                                                                             فالقريب له حق في أن ينفق عليه ، يعني أن تبذل له من                    الطعام والشراب 
                    والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته ، كما قال الله                    تعالى :
                                       { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ                    وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } 
                                       المولود له هو الأب ، عليه أن ينفق على أولاده وعل                    زوجاته ، وعلى من 
                    أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لأنه قال :                    
                                       { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ                    وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
                                       من أجل الإرضاع ، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة                    من أجل الزوجية .
                                                           {                    وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ }
                                       يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد ومن فوقه ،                    فعليه أن ينفق على
                     أولاد                    أولاده ، وإن نزلوا .
                                                                                                أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق ؛ فإن كان عاجزاً                    فإنه لا يجب عليه الإنفاق ، 
                                                          { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ                    عَلَيْهِ رِزْقُهُ 
                    فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ                    اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا }
                                                          { إِلَّا مَا آتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ                    عُسْرٍ يُسْراً }
                                                                               أن                    يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه ، فإن كان قادراً                    على 
                    الإنفاق على نفسه فنفسه أولى ، ولا يجب على أحد أن                    ينفق عليه ؛ 
                    لأنه مستغن ، وإذا كان مستغنياً ، فإنه لا يستحق أن                    ينفق عليه .
                                                          أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ؛ لقوله تعالى :                    
                                       { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ                    }
                                                          فإن كان قريباً لا يرث ؛ فلا يجب عليه الإنفاق                    .
                                       فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن                    ينفق على قريبه ما يحتاج 
                    إليه من طعام ، وشراب ، ولباس ، ومسكن ، ونكاح ، وإن                    كان قادراً على بعض 
                    الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما                    نقص 
                                                          { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ                    }
                                                          ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله                    تبارك وتعالى :
                                       { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ                    وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
                                                                                                { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ                    سَعَتِهِ
                    وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا                    آتَاهُ اللَّهُ }
                                                           والآية                    الثالثة قوله تعالى:
                                       { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ                    وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }
                                                                                                { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ                    }
                                       أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز                    وجل
                                                                             أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين                    .
                                       1/289 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال                    :
                     قال                    رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                        (                    دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة                    ،
                     ودينار                    تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ،                    
                    أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك                    )
                                                          2/290 ـ وعن أبي عبد الله ـ ويقال له                    :
                     أبو                    عبد الرحمن ـ ثوبان ابن بجدد 
                    مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال                    :
                     قال                    رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                        ( أفضل                    دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله                    ،
                     ودينار                    ينفقه على دابته في سبيل الله ،
                     ودينار                    ينفقه على أصحابه في سبيل الله ))
                                                          3/291 ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت :                    
                                       ( قلت : يا رسول الله ، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن                    أتفق عليهم ،
                     ولست                    بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ ؟                    فقال:
                    ( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم                    )
                                                          4/292 ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله                    عنه
                     في                    حديثه الطويل الذي قدمناه 
                     أن                    رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :                    
                                       ( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها                    ،
                     حتى ما                    تجعل في فيَ امرأتك ) 
                                                          5/293 ـ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه                    ،
                     عن                    النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
                                       ( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة                    ) 
                                                          6/294 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله                    عنهما قال :
                     قال                    رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
                                       ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت                    )
                    حديث صحيح رواه أبو داود(109) وغيره                    .
                                       ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال :                    
                                       ( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته                    )