عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ                    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                    :
                                       ( أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ                    أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ "
                    فَقُلْنَا :"وَثَلَاثَةٌ؟" قَالَ :                    "وَثَلَاثَةٌ"
                    فَقُلْنَا : "وَاثْنَانِ؟" قَالَ                    :"وَاثْنَانِ"
                    ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ                    الْوَاحِدِ.)
                                                                             الْمُعْتَبَر فِي ذَلِكَ شَهَادَة أَهْل الْفَضْل                    وَالصِّدْق ، لَا الْفَسَقَة لِأَنَّهُمْ قَدْ يُثْنُونَ                    
                    عَلَى مَنْ يَكُون مِثْلهمْ ، وَلَا مَنْ بَيْنه                    وَبَيْن الْمَيِّت عَدَاوَة لِأَنَّ شَهَادَة الْعَدُوّ                    
                    لَا تُقْبَل . وَفِي الْحَدِيث فَضِيلَة هَذِهِ                    الْأُمَّة ، وَإِعْمَال الْحُكْم بِالظَّاهِرِ.                    ق
                                                           فِي                    هَذَا الْحَدِيث قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ أَحَدهمَا أَنَّ هَذَا                    الثَّنَاء بِالْخَيْرِ لِمَنْ أَثْنَى  
                    عَلَيْهِ أَهْل الْفَضْل وَكَانَ ثَنَاؤُهُمْ                    مُطَابِقًا لِأَفْعَالِهِ فَيَكُون مِنْ أَهْل الْجَنَّة                    فَإِنْ
                     لَمْ                    يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ هُوَ مُرَادًا بِالْحَدِيثِ                    وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار أَنَّهُ                    
                    عَلَى عُمُومه وَإِطْلَاقه وَأَنَّ كُلّ مُسْلِم                    مَاتَ فَأَلْهَمَ اللَّه النَّاس أَوْ مُعْظَمهمْ                    
                    الثَّنَاء عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى                    أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة سَوَاء كَانَتْ أَفْعَاله                    
                    تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا..لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ                    تَكُنْ أَفْعَاله تَقْتَضِيه فَلَا تُحَتِّم عَلَيْهِ                    الْعُقُوبَة 
                    بَلْ هُوَ فِي حَظْر الْمَشِيئَة فَإِذَا أَلْهَمَ                    اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عِبَاده الثَّنَاء عَلَيْهِ                    
                    اِسْتَدْلَلْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانه                    وَتَعَالَى قَدْ شَاءَ الْمَغْفِرَة وَبِهَذَا تَظْهَر فَائِدَة                    الثَّنَاء
                                        وَقَوْله صَلَّى اللَّه                    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
                                        (                    أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض                    )
                                                          لَوْ كَانَ لَا يَنْفَعهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُون                    أَفْعَاله تَقْتَضِيه لَمْ يَكُنْ لِلثَّنَاءِ فَائِدَة                    
                    وَقَدْ أَثْبَتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ                    وَسَلَّمَ فَائِدَة .
                                                          وَهَذَا فِي جَانِب الْخَيْر وَاضِح ، وَيُؤَيِّدهُ                    مَا رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم                    
                    مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ                    أَنَس مَرْفُوعًا 
                                       ( مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوت فَيَشْهَد لَهُ أَرْبَعَة                    مِنْ جِيرَانه الْأَدْنَيْنَ 
                    أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا                    إِلَّا قَالَ اللَّه تَعَالَى : قَدْ قَبِلْت                    
                    قَوْلكُمْ وَغَفَرْت لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ                    )