حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ                    الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ                    الْأَزْرَقُ
                      عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ                    تعالى عَنْهُم أجمعين
                                         عَنْابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ تعالى                    عَنْهُماقَالَ:
                                         )   عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ                    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
                     فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَفَلَمْ يَقْبَلْنِي
                      فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ                    مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ                    عَشْرَةَ
                                                            قَالَ نَافِعٌ وَحَدَّثْتُ                    بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ                    عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ هَذَا                    حَدُّ مَا بَيْنَ 
                     الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ثُمَّ                    كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الْخَمْسَ                    عَشْرَةَ
                      حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ                    عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ                    عُمَرَ
                     عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ                    عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين 
                    عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ                    وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ                    أَنَّ
                     عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ                    وَالْكَبِيرِ 
                     وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ                    قَالَ نَافِعٌ                    فَحَدَّثَنَا بِهِ عُمَرَ بْنَ                    عَبْدِ الْعَزِيزِ
                     فَقَالَ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ                    وَالْمُقَاتِلَةِ
                      قَالَ أَبُو عِيسَى                    هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ                    أَهْلِ الْعِلْمِ 
                     وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ 
                    يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلَامَ إِذَا                    اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحُكْمُهُ حُكْمُ                    الرِّجَالِ 
                     وَإِنْ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ                    عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ
                     الْبُلُوغُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ بُلُوغُ خَمْسَ                    عَشْرَةَ أَوْ الِاحْتِلَامُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ                    
                     وَلَا احْتِلَامُهُ فَالْإِنْبَاتُ                    يَعْنِي الْعَانَةَ
                                                                                                                          بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ                    أَيْ : للذَّهَابِ إِلَى الْغَزْوِ                    
                     ( عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى                    اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِنْ بَابِ عَرْضِ الْعَسْكَرِ                    عَلَى الْأَمِيرِ
                      ( فِي جَيْشٍ ) أَيْ :                    فِي وَاقِعَةِ أُحُدٍ ، وَكَانَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ                    مِنَ الْهِجْرَةِ 
                     ( وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ )                    جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ 
                     ( فَلَمْ يَقْبَلْنِي ) وفِي                    رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ فَلَمْ يُجِزْنِي ، وزَادَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ                    حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ                    بَعْدَ قَوْلِهِ
                      فَلَمْ يُجِزْنِي :                    وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ
                      ( فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ                    مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ ) يَعْنِي : غَزْوَةَ الْخَنْدَقِ ، وَهِيَ غَزْوَةُ                    الْأَحْزَابِ
                      ( فَقَبِلَنِي ) وفِي                    رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ فَأَجَازَنِي أَيْ : فِي                    الْمُقَاتَلَةِ ، أَوِ الْمُبَايَعَةِ ،                    
                     وَقِيلَ كَتَبَ الْجَائِزَةَ لِي                    ، وهِيَ رِزْقٌ ، وزَادَ الْبَيْهَقِيُّ 
                     وَابْنُ حِبَّانَ بَعْدَ قَوْلِهِ : فَأَجَازَنِي وَرَآنِي بَلَغْتُ ،                    وقَدْ صَحَّحَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ                    
                     أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، كَذَا فِي النَّيْلِ                    
                                         قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ                    وَالْمُقَاتِلَةِ ) 
                                         بِكَسْرِ التَّاءِ يُرِيدُ إِذَا                    بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً دَخَلَ فِي زُمْرَةِ                    الْمُقَاتِلِينَ 
                     وَأُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ اسْمُهُ                    ، وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا عُدَّ مِنَ الذُّرِّيَّةِ                    
                      قَالَ الْحَافِظُ فِي                    الْفَتْحِ : اسْتَدَلَّ بِقِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ                    تعالى عَنْهُما 
                     عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ                    عَشْرَةَ سَنَةً أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ                    
                      وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ                    فَيُكَلَّفُ بِالْعِبَادَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ ،                    وَيَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْغَنِيمَةِ                    
                      وَيُقْتَلُ إِنْ كَانَ                    حَرْبِيًّا ، وَيُفَكُّ عَنْهُ الْحَجْرُ إِنْ أُونِسَ رُشْدَهُ                    
                      وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ                    الْأَحْكَامِ 
                      وقَدْ عَمِلَ                    بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ                    عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ رَاوِيهِ نَافِعٌ 
                      وأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ ، وَابْنُ                    الْقَصَّارِ، وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَنَّ                    الْإِجَازَةَ 
                     الْمَذْكُورَةَ جَاءَ التَّصْرِيحُ                    بِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْقِتَالِ ، وذَلِكَ يَتَعَلَّقُ                    بِالْقُوَّةِ وَالْجَلَدِ 
                     ، وأَجَابَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ                    بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ فَلَا عُمُومَ لَهَا ، وَيَحْتَمِلُ                    أَنْ يَكُونَ 
                     صَادَفَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ تِلْكَ                    السِّنِّ قَدِ احْتَلَمَ فَلِذَلِكَ أَجَازَهُ ، وتَجَاسَرَ                    بَعْضُهُمْ 
                     فَقَالَ : إِنَّمَا رَدَّهُ                    لِضَعْفِهِ لَا لِسِنِّهِ ، وإِنَّمَا أَجَازَهُ لِقُوَّتِهِ لَا                    لِبُلُوغِهِ ، ويَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ                    
                     مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ                    الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَاهُ أَبُو                    عَوَانَةَ ، وَابْنُ                    حِبَّانَ فِي                    صَحِيحِهِمَا
                      مِنْ وَجْهٍ آخَرَ                    عَنِ ابْنِ                    جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ فَذَكَرَ هَذَا                    الْحَدِيثَ بِلَفْظِ :  
                     عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ                    وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي                    بَلَغْتُ                      
                      وهِيَ زِيَادَةٌ                    صَحِيحَةٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ لِجَلَالَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَتَقَدُّمِهِ                    عَلَى غَيْرِهِ فِي 
                     حَدِيثِ نَافِعٍ ، وقَدْ صَرَّحَ فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ                    فَانْتَفَى مَا يُخْشَى مِنْ تَدْلِيسِهِ                    
                      وقَدْ نَصَّ فِيهَا                    لَفْظُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ                    تعالى عَنْهُما لِقَوْلِهِ : 
                     وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ                    ، وَابْنُ                    عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما أَعْلَمُ بِمَا رُوِيَ                    
                     مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا سِيَّمَا فِي                    قِصَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ                    
                                         قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )                    
                                         وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ