عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-13-2013, 09:34 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 440 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 69



( الحلقة رقم : 440 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 69 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة


أخى المسلم

حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
إفادة الإقتصار على الأربع


دلت سنة النبى صلى الله عليه و سلم

المبينة عن الله سبحانه و تعالى أنه لايجوز
لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة

و هذا الذى قاله الشافعى مجمع عليه بين العلماء


إلا ما حُكى عن طائفة من الشيعة

أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة

و قال بعضهم بلا حصر

و قد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم

فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع
كما ثبت فى الصحيح


و قد رد الإمام القرطبى على هؤلاء فقال


أعلم أن هذا العدد : مثنى و ثلاث و رباع

لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب و السنة

و أعرض عما كان عليه سلف هذه الأُمة

و زعم أن الواو جامعة

و عضد ذلك بأن النبى صلى الله عليه و سلم نكح تسعا

و جمع بينهن فى عصمته

و الذى صار إلى هذه الجهالة و قال هذه المقالة

هم الرافضة و بعض أهل الظاهر

فجعلوا مثنى مثل إثنين إثنين و كذلك ثلاث و رباع


و ذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلي أقبح منها

فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشر

تمسكا منه بأن العدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار و الواو للجمع

فجعل مثنى بمعنى إثنين أثنين و كذلك ثلاث و رباع


و هذا كله جهل باللسان و السنة و مخالفة لإجماع الأُمة

إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم
و لا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع


و أخرج مالك فى الموطأ و النسائى و الدارقطنى فى سننهم


إن النبى صلى الله عليه و سلم
قال لغيلان بن أمية الثقفى و قد أسلم و تحته عشر نسوة


( أختر منهن أربعا و فارق سائرهن )


رد مع اقتباس