( ممَا جَاءَ فِي : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ                    لِبَادٍ )
                                       حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُوَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍقَالَا حَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
                    عَنْالزُّهْرِيِّعَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِرضى الله تعالى عنهم
                                       عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى                    عنهقَالَ
                    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ                    سَلَّمَ 
                    وَ قَالَقُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ عن النَّبِيَّ صَلَّى                    اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ                    
                                       ( لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ                    )
                                       قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ طَلْحَةَ وَجَابِرٍ                    وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ                    
                    عَنْ أَبِيهِوَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّجَدِّكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ                    اللَّهِ
                    وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ                    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
                                                                             قَوْلُهُ : ( لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ )                    
                                       الْحَاضِرُ : سَاكِنُ الْحَضَرِ ، وَ الْبَادِي :                    سَاكِنُ الْبَادِيَةِ
                    قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحَضَرُ وَالْحَاضِرَةُ                    وَالْحَضَارَةُ وَتُفْتَحُ خِلَافُ                    الْبَادِيَةِ
                    وَ الْحَضَارَةُ : الْإِقَامَةُ فِي الْحَضَرِ ،                    ثُمَّ قَالَ وَالْحَاضِرُ خِلَافُ الْبَادِي                    ،
                    وَقَالَ فِي الْبَدْوِ وَالْبَادِيَةِ وَالْبَادَاةِ                    وَالْبَدَاوَةِ خِلَافُ الْحَضَرِ ،
                    وَتَبَدَّى أَقَامَ بِهَا وَتَبَادَى تَشَبَّهَ                    بِأَهْلِهَا ،
                    والنِّسْبَةُ بَدَاوِيٌّ وَبَدَوِيٌّ وَبَدَا                    الْقَوْمُ خَرَجُوا إِلَى الْبَادِيَةِ . انْتَهَى                    ،
                    قَالَالنَّوَوِيُّ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ بَيْعِ                    الْحَاضِرِلِلْبَادِي ،
                    وَبِهِ قَالَالشَّافِعِيُّوَالْأَكْثَرُونَ قَالَ أَصْحَابُنَا                    :
                    وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقْدُمَ غَرِيبٌ مِنَ                    الْبَادِيَةِ ، أَوْ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ                    
                    بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ                    بِسِعْرِ يَوْمِهِ 
                    فَيَقُولُ لَهُ الْبَلَدِيُّ اتْرُكْهُ عِنْدِي                    لِأَبِيعَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى                    ،
                    قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَحْرُمُ بِهَذِهِ                    الشُّرُوطِ ، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ                    .
                    فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ النَّهْيَ ، وَكَانَ الْمَتَاعُ                    مِمَّا لَا يُحْتَاجُ فِي الْبَلَدِ ،  
                    أَوْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِقِلَّةِ ذَلِكَ                    الْمَجْلُوبِ لَمْ يَحْرُمْ ، 
                    وَلَوْ خَالَفَ وَبَاعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي صَحَّ                    الْبَيْعُ مَعَ التَّحْرِيمِ . 
                    هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ                    الْمَالِكِيَّةِ ، وَغَيْرِهِمْ
                    وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : يُفْسَخُ الْبَيْعُ                    مَا لَمْ يَفُتْ ، وقَالَعَطَاءٌوَمُجَاهِدٌوَأَبُو حَنِيفَةَ : 
                    يَجُوزُ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي مُطْلَقًا                    لِحَدِيثِ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ . 
                    قَالُوا : وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ                    لِبَادٍ مَنْسُوخٌ ، 
                    وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ عَلَى كَرَاهَةِ                    التَّنْزِيهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى . انْتَهَى                    كَلَامُالنَّوَوِيِّ،
                    و قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَكُلُّ هَذِهِ                    الْقُيُودِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ ،                    
                    بَلِ اسْتَنْبَطُوهَا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ لِلْحَدِيثِ                    بِعِلَلٍ مُتَصَيَّدَةٍ مِنَ الْحُكْمِ ،                    
                    قَالَ وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ                    لِافْتِقَارِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ ،                    
                    وحَدِيثُ النَّصِيحَةِ مَشْرُوطٌ فِيهِ ،                    
                    أَنَّهُ إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ                    فَلْيَنْصَحْ لَهُ فَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ نَصَحَهُ بِالْقَوْلِ ؛                    
                    لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى لَهُ الْبَيْعَ .                    
                                       قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ                    عَنْطَلْحَةَ)
                                                          (وَأَنَسٍ)أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
                    (وَجَابِرٍ)أَخْرَجَهُمُسْلِمٌ
                    (وَابْنِعَبَّاسٍ)أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ 
                    ( وَحَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ                    أَبِيهِ)أَخْرَجَهُأَحْمَدُوَذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَسَكَتَ عَنْهُ                    ، 
                    وأَمَّا حَدِيثُعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، 
                    وَحَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ                    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَقِفْ                    عَلَيْهِمَا . 
                                       اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و                    رسولك
                    سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين                    .