و أَخْرَجَعَبْدُ الرَّزَّاقِعَنْمَعْمَرٍعَنِالزُّهْرِيِّأَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ
" كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَ كُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ " :
هُوَ كَمَا قَالَ . فَقَالَ لَهُمَعْمَرٌ : أَوَ لَيْسَ جَاءَ :
" لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ "
قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ وَ عَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ ،
و فِيهِ مَا قَالَ الْحَافِظُ مِنْ أَنَّ مَا تَأَوَّلَهُالزُّهْرِيُّتَرُدُّهُ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
وَ غَيْرِهِ مِنْ مَشَايِخِالزُّهْرِيِّفِي أَنَّهُمْ أَرَادُوا عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَمَّنْ
قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فَهِيَ طَالِقٌ سَوَاءٌ عَمَّمَ ، أَوْ خَصَّصَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ . انْتَهَى ،
و فِيهِ أَيْضًا مَا قَالَالْبَيْهَقِيُّمِنْ أَنَّ مُعْظَمَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ فَهِمُوا مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الطَّلَاقَ ،
أَوْ الْعَتَاقَ الَّذِي عُلِّقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ الْمِلْكِ لَايَعْمَلُ بَعْدَ وُقُوعِهِمَا ،
و فِيهِ أَيْضًا : لَوْ حَمَلَ أَحَادِيثَ الْبَابِ عَلَى التَّنْجِيزِ لَمْ يَبْقَ فِيهَا فَائِدَةٌ كَمَا قَالَالْبَيْهَقِيُّ،
و لِلْحَنَفِيَّةِ تَمَسُّكَاتٌ أُخَرُ ضَعِيفَةٌ ، ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ،
و احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالتَّفْصِيلِ بِأَنَّهُ إِذَا عَمَّ سَدَّ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ النِّكَاحِ الَّذِي نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( وَ رُوِيَ عَنِابْنِ مَسْعُودٍأَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنْصُوبَةِ : إِنَّهَا تَطْلُقُ )
و فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمَنْسُوبَةِ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ ، وَ هُوَ الظَّاهِرُ ،
أَيْ : الْمَرْأَةُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَى قَبِيلَةٍ ، أَوْ بَلْدَةٍ ، وَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَنْصُوبَةِ الْمُعَيَّنَةُ
( وَ رُوِيَ عَنْإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّوَ الشَّعْبِيِّ، وَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا وَقَّتَ نَزَلَ )
أَيْ : إِذَا عَيَّنَ وَقْتًا بِأَنْ يَقُولَ إِنْ نَكَحْتُ الْيَوْمَ ، أَوْ غَدًا-
فهي طالق هل يقع الطلاق أم لا - مَثَلًا نَزَلَ يَعْنِي : يَقَعُ الطَّلَاقُ .
رَوَىوَكِيعٌفِي مُصَنَّفِهِ عَنْإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍعَنِالشَّعْبِيِّقَالَ :
إِنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ إِذَا وَقَّتَ لَزِمَهُ ،
و كَذَلِكَ أَخْرَجَهُعَبْدُ الرَّزَّاقِعَنِالثَّوْرِيِّعَنْزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ
وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍعَنِ الشَّعْبِيِّقَالَ : إِذَا عَمَّمَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ،
و أَخْرَجَابْنُ أَبِي شَيْبَةَعَنْوَكِيعٍعَنْسُفْيَانَعَنْمَنْصُورٍعَنْإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّقَالَ :
إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ ، وَ بِإِسْنَادِهِ : إِذَا قَالَ كُلٌّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ،
و مِنْ طَرِيقِحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَمِثْلُ قَوْلِإِبْرَاهِيمَ،
وَ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَعَنِابْنِ مَسْعُودٍ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي ،
قَالَ الْحَافِظُ : فَابْنُ مَسْعُودٍأَقْدَمُ مَنْ أَفْتَى بِالْوُقُوعِ ، وَ تَبِعَهُ مَنْ أَخَلَّ بِمَذْهَبِهِكَالنَّخَعِيِّ،
ثُمَّحَمَّادٌ . انْتَهَى .
( وَ هُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،وَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ)فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ كَمَا عَرَفْتَ
( أَنَّهُ إِذَا سَمَّىامْرَأَةً بِعَيْنِهَا ) مَثَلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَطَالِقٌ
( أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا ) أَيْ : عَيَّنَ وَقْتًا مِنَ التَّوْقِيتِ بِأَنْقَالَ مَثَلًا : إِنْ تَزَوَّجْتُ الْيَوْمَ ،
أَوْ غَدًا فَهِيَ طَالِقٌ
( أَوْقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا ) وَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْكُورَةُبِالضَّمِّ : الْمَدِينَةُ وَ الصُّقْعُ ،
وَ قَالَ فِيهِ : الصُّقْعُبِالضَّمِّ النَّاحِيَةُ
( وَ أَمَّاابْنُ الْمُبَارَكِفَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ ) أَيْ : فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
( وَ قَالَ إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ ) أَيْ : إِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ،
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ صَارَتْ حَرَامًا عَلَيْهِ
( وَ ذُكِرَ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ إِلَخْ ) هَذَا بَيَانُ تَشَدُّدِهِ
( وَ قَالَ أَحْمَدُ : إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ )
قَالَ الْحَافِظُ : وَ الشُّهْرَةُ الِاخْتِلَافُ كَرِهَ أَحْمَدُ مُطْلَقًا ،
وَ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ ، و كَذَا قَالَ إِسْحَاقُ فِي الْمُعَيَّنَةِ . انْتَهَى .