![]()  | 
	
		
 الحجامة و الفصد للصائم / 27.12.1435 / الفتاوى 
		
		
		إدارة                    بيت عطاء الخير                    (سـؤالوجـواب) الحجامة والفصد للصائم السؤال هل يفطر الحاجم والمحجوم ؟ وما الحكم هل يفطران                     ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل                    إفادتي. الإجابة يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك                    والقضاء؛  لقول                    النبي صلى الله عليه وسلم:  ( أفطر                    الحاجم والمحجوم ) و بالله التوفيق ،  و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم                    . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و                    الإفتاء  | 
| All times are GMT +3. The time now is 06:41 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.