![]() |
الفتاوى 18.08.1434
الأخ الزميل / مالك المالكى ( سـؤال و جـواب ) إعطاء الزكاة إلى الأخ أو إبن الأخ الســــؤال : سأل سائلُ يقول : من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه ، و هم في حاجة ، و عليهم دَين ، و هم لا يشاركون المزكي ، هل يجوز أم لا ؟ أفيدونا نفع الله بكم و بعلمكم . الإجــابــة : نعم ، إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه و هم فقراء لا بأس ، إذا كانوا مستقلين ما هم شركاء له . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 09:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.