![]()  | 
	
		
 حديث اليوم 06.06.1434 
		
		
		أخيكم / عدنان                    الياس                    (                    AdaneeeNo )                                       حديث                    اليوم مع الشكر للأخ مالك                    المالكى رقم 3176 / 43                       06.06 ( ممَا جَاءَ فِي : الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ                    يَتَفَرَّقَا .. 1منه ) أَخْبَرَنَا بِذَلِكَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍحَدَّثَنَااللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍعَنْابْنِ عَجْلَانَ رضى الله تعالى عنهم  أجمعين عَنْعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله تعالى                    عنهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على                    آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ  ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا                    إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ                    خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ                     وَ مَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ                    خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ                    بِالْكَلَامِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ                    يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى  حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                    وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ                    يَسْتَقِيلَهُ . الشـــــــــــروح قَوْلُهُ : ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ )                     بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ " كَانَ " تَامَّةٌ ،                    وَالتَّقْدِيرُ : إِلَّا أَنْ تُوجَدَ ، أَوْ تَحْدُثَ صَفْقَةُ                    خِيَارٍ ،  وَبِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ " كَانَ " نَاقِصَةٌ                    وَاسْمُهَا مُضْمِرٌ وَخَبَرُهَا صَفْقَةُ خِيَارٍ                    ، وَ التَّقْدِيرُ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّفْقَةُ                    صَفْقَةَ خِيَارٍ ، والْمُرَادُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ                    أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ ، أَوِ                    افْسَخْهُ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا تَمَّ الْبَيْعُ ، وَإِنْ                    لَمْ يَتَفَرَّقَا ، قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ،  وقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَالْمَعْنَى :                    أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا                    بِالتَّفَرُّقِ  إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ                    الْخِيَارُ ،  وتَفْسِيرُ الْقَارِي هَذَا خِلَافُ مَا فَسَّرَ                    بِهِالشَّوْكَانِيُّ، وَكِلَاهُمَا مُحْتَمَلٌ                    ، وقَدْ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي                    تَفْسِيرِ ( إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ )                    ، وَقَالَالطِّيبِيُّ: الْإِضَافَةُ فِي صَفْقَةِ خِيَارٍ لِلْبَيَانِ                    ؛ فَإِنَّ الصَّفْقَةَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلْبَيْعِ ، أَوْ لِلْعَهْدِ .                    انْتَهَى ، وقَالَ فِيالنِّهَايَةِ : إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ                    تُقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ ، هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَهْدَهُ                    وَمِيثَاقَهُ ، ثُمَّ يُقَاتِلَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَاهِدَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا                    يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ كَمَايَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ                    ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنِ التَّصْفِيقِ                    بِالْيَدَيْنِ . انْتَهَى ( وَلَا يَحِلُّ ) أَيْ : فِي الْوَرَعِ قَالَهُ                    الْقَارِي ( لَهُ ) أَيْ : لِأَحَدِ                    الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ ) أَيْ :                    بِالْبَدَنِ (خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ) بِالنَّصْبِ عَلَى                    أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ وَاسْتَدَلَّبِهَذَا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ ثُبُوتِ خِيَارِ                    الْمَجْلِسِ .  قَالُوا ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلًا                    عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ إِلَّا مِنْ                    جِهَةِ الِاسْتِقَالَةِ ، وأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا                    لَهُمْ ، ومَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ                    الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَخْتَارَ فَسْخَ الْبَيْعِ                    . فَالْمُرَادُ بِالِاسْتِقَالَةِ فَسْخُ النَّادِمِ                    مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ ، وعَلَى هَذَا حَمَلَهُالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا : وَلَوْ                    كَانَتِ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ                    بَعْدَ الْبَيْعِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الِاسْتِقَالَةِ                    لَمْ تَمْنَعْهُ مِنَ الْمُفَارَقَةِ ؛                     لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ ،                    وقَدْ أَثْبَتَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ الْخِيَارَ                    ، وَمَدَّهُ إِلَى غَايَةِ التَّفَرُّقِ ، ومِنَ                    الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى                    الِاسْتِقَالَةِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَى الْفَسْخِ ، وحَمَلُوا                    نَفْيَ الْحِلِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ                    مُعَاشَرَةِ الْمُسْلِمِ لَا أَنَّ اخْتِيَارَ الْفَسْخِ حَرَامٌ                    . انْتَهَى . قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَالشَّوْكَانِيُّ، وبِهَذَا انْدَفَعَ قَوْلُ الْقَارِي فِي                    الْمِرْقَاةِ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ لِمَذْهَبِنَا                    ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ                    تَمَامِ الْعَقْدِ ، ولَوْ كَانَ لَهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لَمَا طَلَبَ                    مِنْ صَاحِبِهِ الْإِقَالَةَ ، وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ ظَاهِرٌ مِنْ                    كَلَامِالشَّوْكَانِيِّ، وبِكَلَامِهِ أَيْضًا ظَهَرَ صِحَّةُ قَوْلِ                    الْمُظْهِرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الِاسْتِقَالَةِ طَلَبُ                    الْفَسْخِ لَا حَقِيقَةُ الْإِقَالَةِ                    ، وَهِيَ دَفْعُ الْعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ بَعْدَ                    لُزُومِهِ بِتَرَاضِيهِمَا ، أَيْ : لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِي أَنْ يَقُومَ مِنَ                    الْمَجْلِسِ بَعْدَ الْعَقْدِ                    وَيَخْرُجَ مِنْ أَنْ يَفْسَخَ الْعَاقِدُ الْآخَرُ الْبَيْعَ                    بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يُشْبِهُ الْخَدِيعَةَ .                    انْتَهَى ، ووَجْهُ صِحَّةِ كَلَامِهِ أَيْضًا ظَاهِرٌ مِنْ                    كَلَامِالشَّوْكَانِيِّ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) قَالَ فِي الْمُنْتَقَى                    بَعْدَ ذِكْرِهِ : رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّاابْنَ مَاجَهْ، ورَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّ، وفِي لَفْظٍ : حَتَّى                    يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا .  قَوْلُهُ : ( وَ مَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ                    إِلَخْ )  وَكَذَا قَالَ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا                    عَرَفْتَ فِي كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ                      | 
| All times are GMT +3. The time now is 02:03 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.