![]() |
حديث اليوم 06.06.1434
أخيكم / عدنان الياس ( AdaneeeNo ) حديث اليوم مع الشكر للأخ مالك المالكى رقم 3176 / 43 06.06 ( ممَا جَاءَ فِي : الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .. 1منه ) أَخْبَرَنَا بِذَلِكَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍحَدَّثَنَااللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍعَنْابْنِ عَجْلَانَ رضى الله تعالى عنهم أجمعين عَنْعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله تعالى عنهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ مَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ . الشـــــــــــروح قَوْلُهُ : ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ " كَانَ " تَامَّةٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : إِلَّا أَنْ تُوجَدَ ، أَوْ تَحْدُثَ صَفْقَةُ خِيَارٍ ، وَبِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ " كَانَ " نَاقِصَةٌ وَاسْمُهَا مُضْمِرٌ وَخَبَرُهَا صَفْقَةُ خِيَارٍ ، وَ التَّقْدِيرُ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّفْقَةُ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، والْمُرَادُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ ، أَوِ افْسَخْهُ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا تَمَّ الْبَيْعُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا ، قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ، وقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَالْمَعْنَى : أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ ، وتَفْسِيرُ الْقَارِي هَذَا خِلَافُ مَا فَسَّرَ بِهِالشَّوْكَانِيُّ، وَكِلَاهُمَا مُحْتَمَلٌ ، وقَدْ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ ( إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ) ، وَقَالَالطِّيبِيُّ: الْإِضَافَةُ فِي صَفْقَةِ خِيَارٍ لِلْبَيَانِ ؛ فَإِنَّ الصَّفْقَةَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلْبَيْعِ ، أَوْ لِلْعَهْدِ . انْتَهَى ، وقَالَ فِيالنِّهَايَةِ : إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ تُقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ ، هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَهْدَهُ وَمِيثَاقَهُ ، ثُمَّ يُقَاتِلَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَاهِدَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ كَمَايَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنِ التَّصْفِيقِ بِالْيَدَيْنِ . انْتَهَى ( وَلَا يَحِلُّ ) أَيْ : فِي الْوَرَعِ قَالَهُ الْقَارِي ( لَهُ ) أَيْ : لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ ) أَيْ : بِالْبَدَنِ (خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ وَاسْتَدَلَّبِهَذَا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ . قَالُوا ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الِاسْتِقَالَةِ ، وأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ ، ومَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَخْتَارَ فَسْخَ الْبَيْعِ . فَالْمُرَادُ بِالِاسْتِقَالَةِ فَسْخُ النَّادِمِ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ ، وعَلَى هَذَا حَمَلَهُالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا : وَلَوْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الِاسْتِقَالَةِ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنَ الْمُفَارَقَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ ، وقَدْ أَثْبَتَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ الْخِيَارَ ، وَمَدَّهُ إِلَى غَايَةِ التَّفَرُّقِ ، ومِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِقَالَةِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَى الْفَسْخِ ، وحَمَلُوا نَفْيَ الْحِلِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ مُعَاشَرَةِ الْمُسْلِمِ لَا أَنَّ اخْتِيَارَ الْفَسْخِ حَرَامٌ . انْتَهَى . قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَالشَّوْكَانِيُّ، وبِهَذَا انْدَفَعَ قَوْلُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ لِمَذْهَبِنَا ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ ، ولَوْ كَانَ لَهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لَمَا طَلَبَ مِنْ صَاحِبِهِ الْإِقَالَةَ ، وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِالشَّوْكَانِيِّ، وبِكَلَامِهِ أَيْضًا ظَهَرَ صِحَّةُ قَوْلِ الْمُظْهِرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الِاسْتِقَالَةِ طَلَبُ الْفَسْخِ لَا حَقِيقَةُ الْإِقَالَةِ ، وَهِيَ دَفْعُ الْعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ بَعْدَ لُزُومِهِ بِتَرَاضِيهِمَا ، أَيْ : لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِي أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَيَخْرُجَ مِنْ أَنْ يَفْسَخَ الْعَاقِدُ الْآخَرُ الْبَيْعَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يُشْبِهُ الْخَدِيعَةَ . انْتَهَى ، ووَجْهُ صِحَّةِ كَلَامِهِ أَيْضًا ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِالشَّوْكَانِيِّ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) قَالَ فِي الْمُنْتَقَى بَعْدَ ذِكْرِهِ : رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّاابْنَ مَاجَهْ، ورَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّ، وفِي لَفْظٍ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا . قَوْلُهُ : ( وَ مَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَخْ ) وَكَذَا قَالَ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا عَرَفْتَ فِي كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ |
All times are GMT +3. The time now is 05:04 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.