![]()  | 
	
		
 الحلقة ( 422 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 51 / 
		
		
		(                    الحلقة رقم :                    422 )                    { الموضوع                    الـعاشر الفقرة 51                    } ( أحكــام الـزواج ) أخى                    المسلم نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع                    دين و حكمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الأولين و                    الأخرين سيدنا محمد و على                    آله و صحبه أجمعين و من                    أهتدى بهديه إلى يوم الدين . قال أبن مسعود لو لم يبق من أجلى إلا عشرة                    أيام و أعلم أنى أموت فى                    آخرها و لى طول النكاح فيهن                    لتزوجت مخافة                    الفتنة أخى المسلم حديثنا اليوم عن كيفية التحقق فى قضية الفسخ                    بالعيب الحق أن كل الأراء المتقدمة غير جدير                    بالإعتبار و أن الحياة الزوجية التى بنيت على السكن و المودة و                    الرحمة لا يمكن أن تتحقق و تستقر ما دام هناك شئ من العيوب و                    الأمراض تنفر أحد الزوجين من الأخر فإن العيوب و الأمراض المنفرة لا يتحقق معها المقصود                    من النكاح و لهذا أذِن الشارع بتخيير الزوجين فى قبول الزواج أو                    رفضه قال أبن القيم يرحمه الله " فالعمى و الخرس و                    الطرش و كونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو                    إحداهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات و السكوت عليه من أقبح التدليس و                    الغش و هو مناف للدين " ماذا قال أمير المؤمنين رضى الله تعالى                    عنه [ لمن تزوج أمرأة و هو لا يولد                    له أخبرها أنك عقيم و خيرها ] و ماذا قال رضى الله تعالى                    عنه فى العيوب التى هى عندها كمال بلا                    نقصقال : [ و القياس أن كل عيب ينفر                    الزوج الأخر منه و لا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة و                    المودة يوجب الخيار و هو أولى من البيع                    ] كما أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى بالوفاء من                    شروط البيع و ما ألزم الله و رسوله مغرورا قط و لا مغبونا بما غُرَ و غُبِنَّ                    به و من تدبر مقاصد الشرع فى مصادره و موارده و عدله و                    حكمته و ما أشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا                    القول و قر به من قواعد الشريعة و قد روى يحيى بن سعيد الأنصارى رضى الله تعالى                    عنه عن أبن المسيب رضى الله تعالى عنه أنه قال                    : قال عمر رضى الله تعالى عنه : [ أيما أمرأة تزوجت و بها جنون                    أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسته                    إياها و على الولى الصداق بما دلس كما غره                    ] و روى الشعبى عن على كرم الله                    وجهه [ أيما أمرأة نُكحت و بها برص                    أو جنون أو جزام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك و إن شاء                    طلق و إن مسها فلها المهر بما أستحل من فرجها                    ] و قال وكيع عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن                    المسيب رضى الله تعالى عنهم عن عمر رضى الله تعالى عنه                    قال [ إذا تزوجها برصاء أو عمياء                    فدخل بها فلها الصداق و يرجع به إلى من غره                    ] و هذا يدا على أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يذكر تلك                    العيوب المتقدمة على وجه الأختصاص و الحصر دون ما                    عداها و كذلك حكم قاضى الإسلام شريح رضى الله تعالى                    عنه الذى يضرب المثل بعلمه و دينه و                    حكمه  | 
		
 قال عبد الرازق  | 
		
 و فى الثانية الفاتحة مرة و إذا يغشى سبع                    مرات و فى الثالثة الفاتحة مرة و سورة الضحى                    سبعا و فى الرابعة الفاتحة مرة و سورة آلم نشرح                    سبعا و فى الخامسة الفاتحة مرة و سورة والتين                    سبعا و فى السادسة الفاتحة مرة و إنا أنزلناه                    سبعا و إذا فرغ من الصلاة أثنى على الله تعالى و صلى على النبى صلى                    الله عليه و سلم ثم يقول اللهم رب محمد و رب إبراهيم و رب موسى و رب إسحق و رب                    يعقوب و رب جبرائيل و رب                    ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل عليهم السلام و منزل التوراة و الأنجيل و الزبور و القرآن                    العظيم أرنى فى منامى الليلة                    ما أنت أعلم به منى فإنه يرى                    فى ليلته أو فى الثانية أو فى الثالثة و إلا فما بلغ إلى السابعة إلا و قد آتاه من يقول الأمر كذا و كذا إن شاء الله                    تعالى كذا ] أيضاً إستخارة مجربة صحيحة إن من أراد ان يرى عاقبة أمره خيرا كان أو                    شر يجدد الوضوء بعد                    العشاء ثم يقعد على الفراش                    طاهر يصلى على النبى صلى                    الله عليه و سلم ثلاث مرات يقرأ سورة الفاتحة عشر مرات يقرأ سورة الأخلاص إحدى عشر مرة ثم يصلى على النبى صلى الله عليه و سلم ثلاث                    مرات ثم يرقد على شقه الأيمن                    متوجهاً إلى القبلة فإنه يرى                    بقدرة الله و مشئيته رؤيا مخبرة على مقتضى                    أحواله فلا بد من تعبير                    الرؤيا إن لم يعرف تعبيرها أنتهى  | 
| All times are GMT +3. The time now is 02:27 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.