بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   الأستاذ / هشام محمود عباس (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=60)
-   -   الحلقة ( 565 ) من دين و حكمة - أحكام الزكاة ( 22 )  (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=12456)

بنت الاسلام 07-24-2013 12:04 AM

الحلقة ( 565 ) من دين و حكمة - أحكام الزكاة ( 22 ) 
 

( الحلقة رقم : 565)
{ الموضوع الثامن الفقرة 22 }

( أحكــام الزكاة و المال )
أخى المسلم
ماذا تعرف عن زكاة الفطر ؟؟
تسمى زكاة الفطر لانها تؤخذ و تخرج قبل صلاة عيد الفطر
و تسمى زكاة الفطرة أى الخلقة لأنها تؤخذ على كل مخلوق من البشر
صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى
و تسمى زكاة الرؤوس لأنها تؤخذ على كل رآس من البشر

حكمــهــا
هى فرض عند جمهور الفقهاء بنص الكتاب و السنة
قال تعالى
{ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى }
الأعلى14

قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه
كان النبى صلى الله عليه و سلم يقول

( قد أفلح من تزكى و ذكر أسم ربه فصلى
ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر )
أخرجه أبن مردويه
و قد روى عبدالله بن عمر رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين
حر أو عبدرجل أو أمرأة صغيرا أو كبيرا
صاعا من تمر أو صاعا من شعير
أخرجه مالك و النسائى و مسلم

ماهى حكمتها
هذه الزكاة تطهير للصائم مما وقع منه من اللغو و الرفث
أى القبح فى الأقوال و الأفعال
و لتكون عونا للفقراء على كفايتهم يوم العيد

روى عكرمه عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال

[ فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين
من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة
و من أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ]
أخرجه أبو داود

على من تجب زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر على المسلم الحر الذى توفر لديه ما يخرجه زكاة عنه
و عن من يلى أمره زائدا عن قوته و قوت أولاده
و لا يشترط اليسار و ملك النصاب عند الجمهور بخلاف أبى حنيفة

عن عبد الله بن ثعلبة بن أبى صغير عن أبيه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال

( أدوا صاعا من قمح أو بر عن كل أثنين
صغير أو كبير ذكرا أو انثى حرا أو مملوكا غنى أو فقير
أما غنيكم فيزكيه الله
و أما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما يعطى )
أخرجه أحمد و البيهقى
أخى المسلم
هذا الحديث يفيد وجوب الزكاة على الفقير كما هى واجبة على الغنى
و يفيد أنها تزكية للغنى أى تطهير لماله و نفسه
و أنها سبب فى جلب الرزق إلى الفقير
إذ يعوضه الله عما أخرج أضعاف ما أخرج
و لا يخفى فى هذا التشريع الحكيم
من إشعار الفقير بكيانه بين الناس إذ يصبح من المزكين
و بذلك ترتفع روحه المعنوية و يزداد ثقة فى نفسه
و ينفض عنه غبار البخل بقدر ما أتاح الله له من الصدقة
و الذى يقوم بأخراج الزكاة عن الصغير و المرأة و السفيه و المجنون
إنما هو وليه الذى يعوله و يتولى شأنه

وقت وجوبها
تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر عند الحنفيين
لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم عليه بالأضحية
فأنها لا تتقدم على عيد الأضحى بل تذبح أو تنحر بعد صلاة العيد
و المستحب فى صدقة الفطر أخراجها قبل الصلاة

و تجب عند غير الحنفية بغروب شمس أخر يوم من رمضان
و الفطر من رمضان لا يكون الا بغروب شمس أخر يوم من رمضان
و لأننا بانتهاء رمضان ندخل فى أول أيام العيد
بناءا على أن الليل سابق للنهار

و أن ثمرة الخلاف بين الفريقين
أنه فيما من مات بعد غروب شمس أخر يوم من رمضان
قبل فجر يوم العيد
فعند الحنفية
أنه من مات قبل فجر يوم العيد لا تخرج عنه زكاة
و عند غيرهم تخرج عنه الزكاة
و قول الجمهور أحوط و الأخذ به أولى

وقت أدائها
يستحب أخراجها قبل صلاة العيد
و يكره تأخيرها بعد الصلاة الى أخر اليوم الأول
و يحرم تأخيرها عن اليوم الأول لفوات المقصود منها
فان المقصود منها هو سد حاجة الفقير فى هذا اليوم
و هى لا تسقط عنه على كل حال
بل تظل متعلقة بذمته طول عمره
و قد أجاز المالكية و الحنابلة فى المشهور عنهم
أخراجها قبل العيد بيوم أو يومين

قال أبن عمر رضى الله عنهما
[ أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ]

قال نافع
[ و كان أبن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم و اليومين ]

قال البخارى
كان أبن عمر يعطيها الذين يقبلونها
و كانوا يعطونه بيوم أو يومين
و هذا مما لا يخفى على النبى صلى الله عليه و سلم
بل لا بد من كونه بأذن سابق
فان الأسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل
فلم يكونوا يقدمون عليه الا بسمع من صاحب الشرع
و هو الرسول صلى الله عليه و سلم

قال الأحناف
يجوز تقديمها على شهر رمضان و لو بسنين

قال الشافعية
يجوز أخراجها فى أول رمضان لا قبله
لأنها صدقة فطر و لا فطر قبل الشروع فى الصوم

و الأصح ما قاله المالكية و الحنابلة
من جواز أخراجها قبل العيد بيوم أو يومين
و حتى تؤدى الغرض المقصود منها و هو سد حاجة الفقراء فى أيام العيد

قدر الواجب فى زكاة الفطر
يجب على كل مكلف أن يخرج عن نفسه و عمن يعوله و يلى أمره
كل واحد صاعا من أغلب قوت البلد كالقمح و الشعير و الذرة
فان كان معظم قوت البلد قمحا أخرج صاعا منه
و كذلك إذا كان معظم قوتهم شعيرا
بل يجوز أن يخرج صاعا من تمر أو زبيب أو أرز و نحو ذلك
و الصاع هو قدحان بالكيل المصرى
و القدح هو مُدان
و المُد هو حفنه بالكفين من كفى الرجل المتوسط
هذا هو رأى الجمهور من الفقهاء

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال
كنا إذا كان فينا النبى صلى الله عليه و سلم
نخرج زكاة الفطر عن كل صغير و كبير حر أو مملوك صاعا من الطعام
من إقطأو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب
فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر
فقال لهم
أنى أرى أن مُدين من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر
فأخذ الناس بذلك
قال أبو سعيد
فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت
إقط و هو اللبن المتجمد الذى لم ينزع منه الدهن
ثمراء الشام أى بمعنى قمحها ، و المُدان يساوى نصف صاع

أخراج القيمة فيها
أجاز أبو حنيفة و أصحابه
أخراج قيمة الصاع من القمح أو الشعير أو التمر و نحوه نقودا
إذا كانت النقود أنفع للفقير
و لم يُجِز أخراج القيمة الأئمة الثلاثة
و الأولى ما ذهب اليه أبو حنيفة و أصحابه
لان الغرض من الزكاة هو رعاية مصلحة الفقير و سد حاجاته
فاذا كانت مصلحته فى النقود كان أخراج النقود أولى

مكان أدائها
يؤديها المكلف عن نفسه و عمن يعوله
و يتولى شأنه فى نفس البلد الذى يقيم فيه
ففقراء البلد الذى يقيم فيه أحق من غيرهم
و أولى من سواهم بصدقه من يقيم معهم
فان لم يكن فى البلد من هو فى حاجة إليها جاز نقلها إلى بلد أخر
يكون فيها من هو مستحق لها فان كان فى بلده فقراء و لكن له فى بلد أخر أقارب
أو طلاب علم أحوج إلى المعونه من أهل بلده
الذى يقيم فيه جاز له نقلها إليهم من غير كراهة عند الأحناف
فان لم يكن له قريب محتاج كره نقلها من بلد إلى بلد
و إنما جاز نقلها للأقارب صلة لهم و محافظة على مودتهم

عن طاوؤس أن معاذ بن جبل رضى الله عنه
قال لأهل اليمن
إيتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة
مكان الشعير و الذرة أهون عليكم و خير لأصحاب النبى صلى الله عليه و سلم بالمدينة

و هذا الحديث يدل على أن معاذ بن جبل
كان ينقل الزكاة أو بعضها من اليمن إلى المدينة المنورة
و قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم
كان يأخذ الصدقات من الأعراب و يفرقها على أهل المدينه

ماذا قال مالك و أحمد
قالوا لا يجوز نقلها من البلد إلى بلد أخر تبعد عنها مسافة القصر
و هى 89 كيلو متر
إلا إذا كان هناك من هو أحوج
فحينئذ يجوز نقل بعضها أو أكثرها إليها
فان لم يكن هناك من هو أحوج حرم نقلها
و لو نقلت صحت و لا تجب أعادتها
و وافقه الشافعية فى ذلك
و الدليل على ذلك
حديث عمرو بن شعيب الذى ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال
أن مُعاذ بن جبل بعث إلى عمر بن الخطاب بثلث مال الصدقة
فكره ذلك عمر و قال
لم أبعثك جابيا و لا أخذ جزية
و لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس و ترد على فقرائهم
فقال معاذ
ما بعثت إليك بشئ و أنا أجد أحدا يأخذه منى
و قد راجعه بمثل ذلك مرتين

أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و معونته
من موضوع الزكاة بأشكالها و أنواعها
و أعتذر لطول الحلقة عن زكاة الفطر
حيث أدركت أنه فى حالة تقسيمها
سوف يؤدى ذلك إلى تشتيت القارئ
أرجو قبول عذرى و أسألكم الدعاء
إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
سوف نتكلم عن
هل فى المال حق سوى الزكاة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود


All times are GMT +3. The time now is 03:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.