صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-31-2021, 06:30 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,214
افتراضي عدة الحامل

من:إدارة بيت عطاء الخير

( سـؤال و جـواب )
عدة الحامل



السؤال:
إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها
وحدادها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربعة أشهر وعشرا حتى ولو
وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل؟

الجواب: الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً
بنص قوله تعالى:

{ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }
[الطلاق:4]
وفي الصحيحين:

( أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي،
فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت، وأذن لها في النكاح إن شاء )

وهذا محل إجماع من أهل العلم، قد كان في هذا بعض خلاف يسير
في العهد الأول ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى
وضعت حملها خرجت من العدة، وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر
وعشرا، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات
أو بدقائق فإنها تخرج من العدة، والحمد لله. نعم.




المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز



رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات