صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-07-2021, 06:58 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,188
افتراضي حديث اليوم 5176

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم



باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها
لقوله تعالى { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }



حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان )

الشرح

قوله : ( باب الاعتكاف في العشر الأواخر ، والاعتكاف في المساجد كلها )
أي : مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد .

قوله : ( لقوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } الآية )
ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به ؛
لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع ، فعلم من ذكر المساجد
أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها . ونقل ابن المنذر الإجماع على أن
المراد بالمباشرة في الآية الجماع ، وروى الطبري وغيره من طريق قتادة
في سبب نزول الآية : كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته
جامعها إن شاء فنزلت .

واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف ، إلا محمد بن عمر بن لبابة
المالكي فأجازه في كل مكان ، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد
بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه ، وفيه قول للشافعي قدم ، وفي وجه
لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء ؛ لأن التطوع في البيوت أفضل ،
وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات ،
وخصه أبو يوسف بالواجب منه ، وأما النفل ففي كل مسجد ، وقال الجمهور
بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في "
الجامع " ، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ، ويجب
بالشروع عند مالك ، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا
وأومأ إليه الشافعي في القديم ، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة ،
وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة ، واتفقوا على أنه
لا حد لأكثره ، واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام قال : أقله يوم ،
ومنهم من قال : يصح مع شرط الصيام في دون اليوم . حكاه ابن قدامة ،

وعن مالك يشترط عشرة أيام ، وعنه يوم أو يومان ، ومن لم يشترط الصوم
قالوا : أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود ، وقيل : يكفي المرور
مع النية كوقوف عرفة ، وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي :
" إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف " ، واتفقوا على
فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري : من جامع فيه لزمته الكفارة ،
وعن مجاهد : يتصدق بدينارين ، واختلفوا في غير الجماع : ففي المباشرة
أقوال ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث .

أحدها حديث ابن عمر : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف
العشر الأواخر من رمضان " وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه وزاد :
قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله –
صلى الله عليه وسلم - يعتكف فيه من المسجد ، وزاد ابن ماجه من وجه آخر
عن نافع : أن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة .



أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


ر
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات